القانون رقم 91 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية العدد 71 الصادر في 24/4/1980
باسم الشعب : رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
مادة (1) :
تستبدل عبارة " خمسمائة جنية " بعبارة " مائتين وخمسين جنيها " في المواد (41) ، (42) ، (43) ، (47) ، (277) ، (480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ( أضيفت مكانها بالمتن ) .
مادة (2) :
لا تسري أحكام المادة الأول علي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا علي الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى .
مادة (3) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1400 ( 9 إبريل 1980 ) .
حسني مبارك
المواد المعمول بها من القانون رقم 77 لسنة 1949
طبقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1968
الفصل الثاني في المعارضة
مادة (385 ) :
لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
مادة (386) :
مادة (387) :
يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعرضة نزولا عن حق المعرضة .
مادة (388) :
ميعاد المعرضة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ما لم يقض القانون بغير ذلك .
مادة (389) :
ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة أفتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفتها علي بيان الحكم المعرض فيه وأسباب المعرضة وإلا كانت باطلة .
مادة (390) :
إذا غاب المعرض في الجلسة الأولي لنظر المعرضة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار معارضته كان لم تكن .
مادة (391) :
يعتبر المعرض في حكم المدعى بالنسبة لسقوط الخصومة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده .
مادة (393 ) :
يصبح الحكم الغيابي كان لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
قانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن التحكيم
في المواد المدنية والتجارية
الجريدة الرسمية - العدد ( تابع ) صادر في 21/4/1994
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولي :
يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلي اتفاق تحكين سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .
المادة الثانية :
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ لأحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجري الأختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
تلغي المواد من 105 إلي ة513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية ، كما يلغي أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون .
المادة الرابعة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 إبريل سنة 1994 م .
حسني مبارك
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول – أحكام عامة
مادة 1:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر ، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق اطرافه علي اخضاعه لأحكام هذا القانون .
وبالنسبة إلي منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق علي التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التعويض في ذلك ( هذه الفقرة مضافة بالقانون 9 لسنة 1997 ) .
مادة 2 :
يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال توريد السلع او الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزارعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .
مادة 3 :
يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية :
أولا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .
ثانيا : إذا اتفق طرفا التحكيم علي اللجؤ إلي منظمة تحكين دائمة او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم ويرتبط بأكثر من دولة واحدة .
رأبعا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .
1- مكان إجراء التحكيم كما عينه التحكيم أو أشار إلي كيفية تعيينه .
2- مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .
3- المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .
مادة 4 :
1- ينصرف لفظ : التحكيم في حكم هذا القانون إلي التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بارادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
2- وتنصرف عبارة : هيئة التحكيم إلي الهيئة المشكلة من محكم واحد أو اكثر للفصل في النزاع المحال إلي التحكيم أما لفظ " المحكمة " فينصرف إلي المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة .
3- وتنصرف عبارة : " طرفي التحكيم " في هذا القانون إلي إطراف التحكيم ولو تعددوا .
مادة 5 :
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراءات الواجب الاتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة 6 :
إذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخري وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم .
مادة 7:
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلي المرسل إليه شخصيا أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشاركة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم .
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلي أخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنواتن بريدي معروف للمرسل إليه .
3- لا تسري أحكام هذه المادة علي الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
مادة 8 :
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق علي مخالفته ولم يقدر اعتراضا علي هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .
مادة 9 :
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي عليها هذا القانون إلي القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جري في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر .
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .
الباب الثاني - اتفاق التحكيم
مادة 10 :
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل او بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقر ة الأولي من المادة (30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
3- ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزاء من العقد .
مادة 11:
لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
مادة 12 :
يجب أن يكن اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إ تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
مادة 13 :
1- يجب علي المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكمي أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب للدفاع في الدعوى .
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم .
مادة 14 :
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء علي طلب طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
الباب الثالث – هيئة التحكيم
مادة 15 :
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكمة واحد او أكثر فإذا لم يتفقا علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .
مادة 16 :
3- 1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكمة واحد او أكثر فإذا لم يتفقا علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
4- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .
مادة 16 :
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
2- لا يشترط أن يكون المحكم مكن جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون علي غير ذلك .
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .
مادة 17:
1- لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين وعلي كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء علي طلب أحد الطرفين .
ب- كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلميه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلا الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء علي طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي أختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان علي أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن إداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء علي طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق علي كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قراراها باختيار المحكم علي وجة السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
مادة 18 :
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدية أو استقلاله .
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
مادة 19:
1- يقدم طلب الرد كتابة إلي هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبرة للرد فإذا لم يتح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .
3- لا يترتب علي تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
مادة 20:
إذا تعذر علي المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن إدائها بما يؤدي إلي تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان علي عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء علي طالب أي من الطرفين .
مادة 21 :
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أي سبب أخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
مادة 22:
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب علي قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الأخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلي الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53 ) من هذا القانون .
مادة 23:
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .
مادة 24 :
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم بناء علي طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب ضمان كاف لتغيطة نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب الطرف الأخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
الباب الرابع – إجراءات التحكيم
مادة 25 :
لطرفي التحكيم الاتفاق علي الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن أختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .
مادة 26:
يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
مادة 27 :
تبدأ إجراءات التحكيم منة اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي موعد أخر .
مادة 28:
لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يبخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .
مادة 29 :
1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري ويسري حكم الاتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلي المرافعات الشفهية وكذلك علي كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم علي غير ذلك .
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلي اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة علي بعضها .
مادة 30 :
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى عليه وإلي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر أخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا علي ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع علي حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلي كل أو بعض الوثائق وأدلة الأثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى .
مادة 31:
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخري إلي الطرف الآخر وكذلك ترسل إلي كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلي الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الآدلة .
مادة 32 :
لكل من صدر في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع .
مادة 33 :
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججة وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم محضر تسلم صورة منه إلي كل من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك .
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
مادة 34 :
1- إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولي من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم غي إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
مادة 35 :
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدي الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلي عناصر الإثبات الموجودة أمامها .
مادة 36 :
1- هيئة التحكيم تعين خبيرا أن أكثر لتدقيم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في نحضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها ، وترسل إلي كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلي الخبير .
2- وعلي كل من الطرفين أن يقدم إلي الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخري متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن .
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إبداعه إلي كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لإبداء رايه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع علي الوثائق التي استندت إليها الخبير في تقريره وفحصها .
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعة ومناقشته بأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين لسماعة ومناقشته بان ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم غي هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداءئ الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك .
مادة 37 :
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء علي طلب هيئة التحكيم بما يأتي :
1- الحكم علي من يتخلف من الشهود عن الحضور ؟أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 ،80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
2- الأمر بالإنابة القضائية .
مادة 38 :
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب علي انقطاع سير الخصومة الأثار المقررة في القانون المذكور .
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات
مادة 39 :
1- تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا علي تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- وإذا لم يتفق الطرفان علي القواعد القانونية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة .
4- ويجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة علي تفويضها بالصلح ، أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
مادة 40 :
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد وبأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علي الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك .
مادة 41 :
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم علي تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
مادة 42 :
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقيته أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .
مادة 43 :
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
2- ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
3- ويجب أن يشتمل حكم التحكيم علي اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .
مادة 44 :
1- تسلم هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم .
مادة 45 :
1- علي هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي إلا تزيد فترة المد علي ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان علي مدة تزيد علي ذلك .
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وأن يصدر امرا بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
مادة 46 :
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وطعن بالتزوير أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة التحكيم الاستمرار أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الأخر ليس لازمات للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشان ، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .
مادة 47 :
يجب علي من صدر حكم التحكيم لصالحة إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منة باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول علي صورة من هذا المحضر .
مادة 48 :
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو يصدر أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الأتية :
(أ) إذا اتفق الطرفان علي إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء علي طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .
(ج) إذا رات هيئة التحكيم لأي سبب أخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .
2- مع مراعاة أحكام المواد 41 ، 50 ، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم .
مادة 49 :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ويجب علي طالب التفسير إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخري إذا رأت ضرورة لذلك .
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه .
مادة 50 :
1- تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته ، كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم ، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رات ضرورة لذلك .
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلي الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون .
مادة 51 :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم التحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلي الطرف الآخر قبل تقديمه .
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخري إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب السادس – بطلان حكم التحكيم
مادة 52 :
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين .
مادة 53 :
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتيه :
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .
(ج) إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعة بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لاي سبب أخر خارج عن إراته .
(ء) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع .
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون أو لإنفاق الطرفين .
(و)إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل إجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن إجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا علي الأجزاء الأخيرة وحدها .
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم .
مادة 54 :
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة 55:
تجوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 56:
يختص رئيس المحكمة المشار ؟إليها في المادة (9)ة من هذا القانون أو من يندبه من قضائها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به يلي :
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليه من جهة معتمدة إلي اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .
4- صورة من المحضر الدال علي إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون .
مادة 57 :
لا يترتب علي رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا علي أسباب جدية وعلي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أو جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .
مادة 58 :
1- لا يقبل طلب تنفيذ1 حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم في انقضي .
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعدة التحقق مما يأتي :
(أ) انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
(ب) انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .
3- حكم بعدم دستورية هذا البند بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 6 يناير سنة 2001 في القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية دستورية .
قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية
والتجارية
الوقائع المصرية العدد 104 صادر في 8/5/1995
وزير العدل :
بعد الإطلاع علي الدستور :
وعلي القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
قـرر
مادة 1:
ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار .
ويتولي رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .
مادة 2 :
يتولي المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ويراعي في إداراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية في مجال من المجالات التي تكون موضوعا للتحكيم .
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها .
مادة 3 :
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16 ) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلي المكتب بإدراج اسمه في قوائم المحكمين مصحوبا ببيان وافي عن حالته ومؤهلاته وخبراته .
وفي حالة موافقة المكتب علي إداراج الطالب فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها منة وزير العدل .
وتخضع هذه الوقائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو أكثر من هذه الشروط .
مادة 4 :
علي كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في البند 1 من المادة (16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
مادة 5 :
في حالة تلقي المكتب طلب بتعيين محكم أو اكثر وفقا لحكم المادة (17 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة اسمائهم في القوائم .
وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .
ويجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها إحتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادته واستقلاله .
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين علي طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أوقام لديه مانع أو وقوع اعتراض علي ترشيحه من المحكمين .
مادة 6:
يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم علي المجلس المختص بحسب الحال .
وتطبق أحكام هذا القرار علي من يتم تعيينه أو الموافقة علي ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبار من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .
مادة 7 :
علي إدارات وزارة العدل كل فيما يختصه تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 8 :
ينشر هذا القانون في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره .
وزير العدل
مستشار / فاروق سيف النصر
تحريرا في 26/4/1995 .