منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 المرافعات والتحكيم الجزء الثانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
basem sadek




عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 19/07/2011
العمر : 43

المرافعات والتحكيم الجزء الثانى Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات والتحكيم الجزء الثانى   المرافعات والتحكيم الجزء الثانى I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 4:27 pm

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم .
مادة (45):
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت .
أمام في خارج دائرة المدنية التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
علي أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
مادة (46) :
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها .
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
مادة (47) :
تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادر ابتدائيا من حكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتيه أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
مادة (48) :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .
الفصل الرابع ( الاختصاص المحلي )
مادة (49) :
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة (50) :
في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها العقار أو موطن المدعي عليه .
مادة (51) :
في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .
مادة (52) :
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مركز إدارتها سواء كانت الدعاوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر .
ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
مادة (53) :
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من أختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي .
مادة (54 ) :
في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
مادة (55) :
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعي علية أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
مادة (56) :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متي كان فيها موطن المدعي .
مادة (57) :
في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعي .
مادة (58) :
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
مادة(59) :
في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي علية أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي المنازعات المستعجله المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .
مادة (60) :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة علي أنه يجوز للمدعي علية في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة (61) :
إذا لم يكن للمدعي علية موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختص ة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .
مادة (62) :
إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49 ) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص .
الباب الثاني ( رفع الدعوى وقيدها )
مادة (63) :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم اتلصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها .
مادة (64):
يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التفريق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجله ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة باوامر الأداء .
ويشكل مجلس الصلح المشار إلية برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدي ثلاثين يوما لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بفرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها .
وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة احالتها إليه .
مادة (65) :
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى كانت مصحوبة بما يلي :
1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها .
2- صور من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا علي صورتين لقلم الكتاب .
3- أصول المستندات المؤبدة للدعوي أو صور منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من إدله لإثبات دعواه .
4- مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار بإشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم .
علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال إذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى ، لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينه بالفقرة الأولي ، قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتيه ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها استيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – أعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
يرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصي عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة دعوى ومن المذكرة الشارحة أو القرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجله والتي أنقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعة يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
مادة (66) :
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
مادة (67) :
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، أن يسلم – متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولي تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الصل إلي المدعي ليقوم باعادته إلي قلم الكتاب .
مادة (68) :
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليع إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي مالم يحضر بالجلسة .
مادة (69) :
لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان حيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إلية في التاجيل لإستكمال الميعاد .
مادة (70) :
يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، أعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .
مادة (71) :
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا أنتهي النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد .
الباب الثالث ( حضور الخصوم وغيابهم )
الفصل الأول ( الحضور والتوكيل بالخصومة )
مادة (72) :
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة .
مادة (73) :
يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .
مادة (74) :
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .
وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .
مادة (75) :
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم قبض الرسوم والمصاريف ، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص .
وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلال ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الآخر .
مادة (76) :
لايصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
مادة (77) :
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .
مادة (78) :
يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابه صراحة في التوكيل .
مادة (79) :
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .
مادة (80) :
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يتعزل الوكالة في وقت غير لائق .
مادة (81) :
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامه أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلي الدرجة الثانية .
الفصل الثاني ( الغياب )
مادة (82) :
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون او بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى علية .
مادة (83) :
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخل ف بعد ذلك .
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .
مادة (84) :
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجله تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تال ية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلانا لشخصه .
مادة (85) :
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه .
فإذا كان البطلان راجعا إلي فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية .
مادة (86) :
إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .
الباب الرابع ( تدخل النيابة العامة )
مادة (87) :
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
مادة (88) :
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا .
1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
3- كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .
مادة (89) :
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية :
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4- دعوى رد القضاء وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5- الصلح الواقي من الإفلاس .
6- الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7- كل حالة أخري ينص القانون علي جواز تدخلها فيها .
مادة (90) :
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلي النيابة العامة عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا .
مادة (91):
تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
مادة (92) :
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .
فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة .
مادة (93) :
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .
مادة (94) :
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها .
مادة (95) :
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الإستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .
مادة (96) :
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك .
الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
الفصل الأول ( إجراءات الجلسات )
مادة (97):
تجري المرافعة في أول جلسة وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه يف الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أمات إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي الدفاع خصمه او طلباته العارضة .
مادة (98) :
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
مادة (99 ) :
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددتة له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا إبدي عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى علية .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
مادة (100 ) :
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب .
الفصل الثاني ( نظام الجلسة )
مادة (101 ) :
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
مادة (102) :
يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم .
مادة (103) :
للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .
ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الحكام .
ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العيبية العقار ية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أوشفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق .
مادة (104 ) :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسة أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه خمسين جنيها ، ويكون حكمها ذلك نهائيا .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الحبس أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين .
مادة (105) :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .
مادة (106 ) :
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يري اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يامر بالقبض علي من وقعت منه .
مادة (107 ) :
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادة جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه .
الباب السادس
الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول ( الدفوع )
مادة (108) :
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل ابداء أي طلب أو دفاع منها ، ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حده .
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
مادة (109) :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة (110) :
علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنية .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة (111 ) :
إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التي اتفقوا عليها .
مادة (112) :
إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز اببداء الدفع أمام أي من المحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة (113 ) :
كلم حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة (114) :
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
مادة (115 ) :
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية .
وإذا تعل ق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة مصلحة من المصالح ، أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .
مادة (116) :
الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني ( اختصام الغير وادخال ضامن )
مادة (117) :
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 .
مادة (118) :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
تعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك الإجرءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (119) :
يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة خصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (120) :
يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .
مادة (121) :
إذا أمرت المحكمة بضم طلب إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب أخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي .
مادة (122) :
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له أجاز لها الحكم علي المدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .
الفصل الثالث ( الطلبات العارضة والتدخل )
مادة (123) :
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .
مادة ( 124) :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة .
4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
مادة (125) :
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
2- أي طلب يترتب علي إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي علية .
3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
مادة (126) :
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة .
مادة (126) مكرر :
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه .
مادة (127) :
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متي كانت صالحة للحكم .
وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العار ض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع
وقف الخصومة وانقضاؤها وسقوطها
وانقضاؤها بمضي المدة ، وتركها
الفصل الأول ( وقف الخصومة )
مادة (128) :
يجوز وقف الدعوى بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لأتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة (129) :
في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .
الفصل الثاني ( انقطاع الخصومة )
مادة (130 ) :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب علي المحكمة ، قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلف بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنقضاء الوكالة الأولي .
مادة (131) :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة (132 ) :
يترتب علي انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
مادة (133) :
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء علي طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلي هذا الطرف بناء علي طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرهها وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت الصفة وباشر السير فيها .
الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
مادة (134) :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت ستة أشهر من أخر أجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
مادة (135) :
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي .
مادة (136) :
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين دعواه وإلا كان غير مقبول .
مادة ( 137) :
يترتب علي الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها الإثبات ، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادر فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادر من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها .
علي أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطل في ذاتها .
مادة (138 ) :
متي حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائنا في جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس أعاده النظر قبل الحكم بقبول الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
مادة ( 139 ) :
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .
مادة (140) :
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها .
ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريقة النقض .
الفصل الرابع ( ترك الخصومة )
مادة (141) :
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .
مادة (142) :
لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لإعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو باحالة القضية إلي المحكمة مرة أخري أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
مادة (143 ) :
يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة (144) :
إذا نزل الخصم مع قيان الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا أعتبر الإجراء أو الورقة كان لم يكن .
مادة (145) :
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
مادة (146) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة .
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في إعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، او كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا محكما أو كان قد أدي شهادة فيها .
مادة (147) :
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء احكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
مادة (148) :
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :
1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة علي القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة علي القاضي بقصد رده .
3- إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
مادة (149) :
علي القاضي في الأحوال المذكور في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية علي الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
مادة (150) :
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكور إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في إقراره علي التنحي .
مادة (151) :
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات افثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة وإذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد .
مادة (152) :
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، لا ترتب علي طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون .
ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى .
أخطر بالجلسة المحددة تنظره متي كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
مادة (153) :
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات له .
وعلي طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنية علي سبيل الكفالة ، ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وتختص بنظر طلب الرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية أحدي دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيه .
مادة (154) :
إذا كان الرد واقعا في حق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكتاب الجلسة .
وعلي طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه .
مادة (155) :
يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرافقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلي الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلي النيابة .
مادة (156) :
علي القاضي المطلوب رده أن يجب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة لأيام التالية لإطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو أعترف بها في إجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه .
مادة (157) :
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية .
1- إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة بإرسال الأوراق إلي رئيس محكمة الاستئناف المختص ة في اليوم التالي لإنقضاء الميعاد .
ويتولي رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 ، تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها .
2- يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخير من المادة 152 .
3- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طلب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى .
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه .
4- يتلي الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد ولا يترتب علي تقديمه وقف نظر طلب الرد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلي مع مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .
مادة (158) :
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلي المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقي جوابه عنها ثم تعيدها إلي المحكمة الأولي لتتبع في شأنه الحكام المقررة في المواد السابقة .
مادة (158) مكرر :
علي رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلي الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
مادة (159) :
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه علي آلفي جنية ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبينا علي الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ثلاثة آلاف جنية .
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولي أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو أنتهاء خدمته .
مادة (160) : ملغاة
مادة (161) : ملغاة .
مادة (162) :
يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلا ممن طلب رده .
مادة (162) مكرر :
إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب علي تقديم أي طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء علي طلب أحد ذوي الشان بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة (163 ):
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 146، 148 .
مادة (164) :
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات والتحكيم الجزء الثانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات والتحكيم الجزء الاول
» المرافعات والتحكيم الجزء الثالث
» المرافعات والتحكيم الجزء الرابع
» المرافعات والتحكيم الجزء الخامس
» قانون الإصدار الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى المدنى العام-
انتقل الى: