قانون
المرافعات والتحكيم
في المواد المدنية والتجارية
قانون التحكيم معدل بالقانون 8 لسنة 2000
وأخر أحكام المحكمة الدستورية
قانون رقم 13 لسنة 1986
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الجريدة الرسمية العدد 19 الصادر في 9 مايو 1986
باسم الامة : رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1 :
يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول والخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلي 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاه بنصوص القانون المرافق ، كما يغلي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2 :
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري بمقتضي أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم بل تبقي خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3 :
إجراءات التنفيذ علي العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم متى قد صدر فيها حكم يرسو المزاد في ظله .
مادة 4 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388 ( 7 مايو سنة 1986 ) .
قانون المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة
مادة (1) :
تسري قوانين المرافعات علي ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثني من ذلك :
1- القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي .
2- القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة (2) :
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك ، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
مادة (3) :
لا يقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القوانين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي .
مادة (3) مكرر :
لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقا للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضا علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .
مادة (4) :
إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطالب تأجيل الدعوي حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد أنتهاء الأجل .
مادة (5) :
إذا نص القانون علي ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
مادة (6) :
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطنهم في القيام بوظائفهم .
مادة (7) :
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الأمور الوقتيه .
مادة (
:
إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لأنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتيه ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يري إدخاله عليها من تغيير ، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .
مادة (9) :
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4- اسمن المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن معلوم له .
5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالإستلام .
6- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
مادة (10) :
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
مادة (11) :
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربعة وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
مادة (12) :
إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجيمع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا ألغي الخصم موطنه أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الإقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .
مادة (13) :
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي :-
(1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانون أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
(3) ما يتعلق بالشركاء التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو في موطنه .
(4) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
(5) ما يتعلق الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
(6) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
(
ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالهم لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها إليها .
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المعلن إلية موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إلية في الخارج أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها .
(10) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .,
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
مادة (14) :
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز أربعمائة جنية علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
مادة (15 ) :
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسبب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة (16) :
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدراها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو مترا يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
مادة (17) :
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ، ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتيه انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتيه أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتده علي إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
مادة (18) :
إذا صادف أخر عطلة رسمية أمتد إلي أو يوم عمل بعدها .
مادة (19) :
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 .
مادة (20 ) :
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
مادة (21) :
لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ؟
مادة (22) :
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام .
مادة (23) :
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة (24) :
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه هذا الشق وحده هو الذي يبطل ، ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علية أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينه عليه .
مادة(25) :
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا .
مادة (26) :
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبه ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا .
مادة (27) :
قاضي الأمور الوقتيه في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الكتاب الأول التداعي أمام المحاكم
الباب الأول ( الأختصاص )
الفصل الأول ( الاختصاص الدولي للمحاكم )
مادة (28) :
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة (29) :
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع عل الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة (30 ) :
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :
1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري . فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال قد أبعد عن الجمهورية .
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متي كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأجب التطبيق في الدعوى .
8- إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها أخلا موطن أو محل إقامة للغائب .
9- إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية .
مادة (31) :
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعوي المتعلقة بالتركة متي كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
مادة (32) :
تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة ذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .
مادة (33) :
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
مادة (34) :
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتيه والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بادعوى الأصلية .
مادة (35) :
إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني ( تقدير الدعاوى )
مادة (36) :
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجر بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها .
وفي جميع الأحوال يعتذ بقيسمة البناء أو الغراس إذا طلبت ازالته .
ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة (37) :
يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منيا ، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائ ة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعل قة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار .
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
3- فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين .
دعاوي الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة .
4- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .
5- الدعوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .
6- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطال كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .
8- وإذا كانت الدعوي متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد .
9- وإذا كانت الدعوي بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
وإذا كانت بين دائن ومدينه بِأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدير باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاق للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10- دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .
مادة (38) :
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة .
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجه في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة (39 ):
إذا كانت الدعوى مرفوعه من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضي سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه .
مادة (40) :
إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة (41):
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل التقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنية .
الفصل الثالث ( الاختصاص النوعي )
مادة (42) :
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز آلفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
مادة (43) :
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها آلفي جنيه فيما يلي :
1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف .
2- دعوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية الحق محل نزاع .
3- دعاوى قسمة المال الشائع .
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
مادة (44) :
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه .
مادة (44) مكرر :
يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها ت منازعة الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن في الجمهورية أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن