منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 المرافعات والتحكيم الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
basem sadek




عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 19/07/2011
العمر : 43

المرافعات والتحكيم الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: المرافعات والتحكيم الجزء الرابع   المرافعات والتحكيم الجزء الرابع I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 20, 2011 4:38 pm

مادة (385) :
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتيه بحسب تقدير أهل الخبرة فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوم في عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .
مادة (386) :
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات الأحجار الكريمة والأشياء المقومة أمتد أجل بيعها إلي اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلي يوم أخر وأعيد النشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .
مادة (378) :
الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي أن لم يتقدم أحد للشراء وام يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع .
مادة (388) :
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع .
مادة (389) :
أن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع علي ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه .
ويكون المحضر ملزمات بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك .
مادة (390) :
يكف المحضر عن المضي في البيع إا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد علي الوفاء ما ذكر .
مادة (391):
يشتمل محضر البيع علي ذكر جميع إجرءات البيع وما لقيه المحضر أثناء من الأعتراضات والعقبات وما إتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلي أسم من رسا عليه وتوقيعه .
مادة (392) :
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الأخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلي المدين المحجوز عليه وإلي الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
مادة (393) :
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إذا حك قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .
مادة (394) :
يجب أن ترفع دعوى الإسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها علي بيان وأف لأدلة الملكية ويجب علي المدعيى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء علي طلب الحاجز الإستمرار في التنفيذ دون إنتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .
مادة (395) :
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الأختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا الاستئناف .
مادة (396) :
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .
مادة (397) :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي أربعمائة جنية تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إنكان لها وجه .
الفصل الثاني
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
وبيعها
مادة (398) :
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقرر لحجز المنقول .
الدة (399) :
الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير .
ويترتب علي حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلي يوم البيع .
مادة (400) :
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .
الفصل الثالث ( التنفيذ علي العقار )
الفرع الأول
( التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما )
مادة (401) :
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا علي البيانات الآتية :
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
مادة (402 ) :
يسجل تنبه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .
وإذا تبين سبق تسجيل تنبه أخر فلا يجوز المضي في الإجراءات علي سبيل التعدد علي العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبه الأسبق في التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لأحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .
مادة (403) :
إذا تبين سبق تسجيل تنبه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك علي أصل التبينه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب اشهر .
مادة (404 ) :
يترتب علي تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزا .
مادة (405 ) :
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الراهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنب ه نزع الملكية .,
مادة (406) :
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات في ملتا الحالتين بالمزاد أو بأيه طريقة أخري يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .
مادة (407) :
إذا لم يكن العاقر مؤجرا إعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته وذلك بناء علي طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .
وللمدين الساكن في العقار أن يبقي ساكنا فيه بدون أجره إلي أن يتم البيع .
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن الدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين .
وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف فصح وفاؤة وسئل عنها المدين بوصفه حارسا .
مادة (408) :
مع مراعاة أحكام القوانين الأخري في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال باحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا وإلا إذا كانت من إعمال الإدارة الحسنة .
مادة (409) :
المخالصات عن الأجرة المعلجة والحوالة بها يحتج بها علي الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متي كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .
مادة (410 ) :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات علي المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات .
مادة (411 ) :
إذا كان العقار مثقلا بتامين عيني وأل إلي حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جري التنفيذ في مواجهته .
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا مان باطلا .
ويترتب علي إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلي 410 .
مادة (412 ) :
يجب أن تسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .
مادة (413 ) :
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز علي العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .
الفرع الثاني
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
مادة (414 ) :
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ويجب أن تشتمل القائمة علي البيانات الآتية :
1- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
2- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه .
3- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم احوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
4- شروط البيع والثمن الاساسي ..
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37 .
5- تجزئة العقار إلي صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
مادة (415 ) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار المحجوز .
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3- التنبيه بنزع الملكية .
4- إنذار الحائز أن كان .
5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة .
مادة (416) :
إذا إستحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجاوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
مادة (417 ) :
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبهاتهم والدائنية أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جمله في الموطن المعين في القيد .
وعلي المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك التأشير به علي هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضي أحكام نهائية عليهم .
مادة (418) :
تشمل ورقة الأخبار علي البيانات الآتية :
1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2- تعين العقارات المحجوزة علي وجه الإجمال .
3- بيان الثمن الساسي المحدد لكل صفقة .
4- تاريخ الجلسة المحددة لنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات علي القائمة وبيان ساعة إنعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم إعتراضات علي القائمة .
5- إنذار المعلن إليه بالإطلاع علي القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الأعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام علي القل وإلا سقط حقه في ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الأخبار علي إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .
مادة (419) :
تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتارضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فإذا لم تبدأ اعتارضات اعتبر تحديد أولي هاتين الجلستينم كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .
مادة (420) :
يترتب البطلان علي مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .
مادة (421 ) :
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة باشر في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر أخبار بإيداع القائمة .
ويودع شخص أن يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
مادة (422 ) :
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة علي الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات وكذلك جميع الملاحظات علي شروط البيع يجب علي المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض علي قائمة أو بطرق التدخل عند نظر الاعتراض .
مادة (423) :
إذا كان التنفيذ علي حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب علي أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ علي تلك الأعيان المفزة ويطلب بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ علي الأعيان المفرزة .
مادة (424 ) :
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ علي عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضي في التنفيذ علي تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريقة ذاتها تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات إلي ما قبل اعتماد العطاء .
مادة (425 ) :
علي بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ علي من حكم بايقاع البيع عليه .
وإذا رفعت دعوى الفسخ واثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ علي العقار .
الفرع الثالث ( إجراءات البيع )
مادة (426 ) :
للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .
ويخبر قلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام علي القل .
مادة (427) :
يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل الهيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذننا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .
مادة (428) :
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات الآتية :
1- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
3- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
4- الثمن الأساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
6- مادة (429) :
7- تلصق الإعلانات في الأمكنة الأتي بيانها :
باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني .
1- باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز الذي تقع الأعيان في دائرته .
2- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائر محاكم أخري تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .
ويثبت المحضر في ظهر إحدي صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
مادة (430) :
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار .
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
مادة (431) :
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام او يلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأجير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه .
مادة (432) :
يجب علي ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأل وإلا سقط الحق فيها .
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمة بأي طريق .
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاي البيع إلي يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات .
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراءا المزايدة علي الفور .
مادة (433) :
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة علي حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .
مادة (434) :
يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع .
زلا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح علي أية صورة إشتراط ما يخالف ذلك .
مادة (435) :
يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء علي طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع .
وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
مادة (436) :
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء علي طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع .
مادة (437) :
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمنادة المحضر علي الثمن الأساسي والمصاريف .
ويعين القاضي قبل المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي .
مادة (438) :
إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الساسي مرة بعد مرة كلما إقتضت الحال ذلك .
مادة (439) :
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق للمزايدة .
مادة (440) :
يجب علي من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن علي الأقل وإلا أعيدت المزايدة علي ذمته في نفس الجلسة .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة علي أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا علي ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع علي ما يخالف ذلك .
مادة (441) :
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل علي تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428،429،430 .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه إعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا علي البيانات الآتي ذكرها :
1- بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها .
2- أسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار .
3- الثمن الذي أعتمد به العطاء .
مادة (442) :
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي .
مادة (443) :
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها لمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال .
مادة (444) :
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشتر ي بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقة الموكل علي ذلك .
مادة (445) :
علي المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه علي وجه الدقة .
الفرع الرابع ( الحكم بإيقاع البيع )
مادة (446) :
يصدر حكم إيقاع البيع بدبياجة الأحكام ويشتمل علي صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي أتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة علي أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .
مادة (447) :
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإبقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، علي أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع .
مادة (448) :
إذا حكم بإيقاع بيع العقار علي حائز ل يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة (449) :
لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس علي حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه علي أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين علي الأقل .
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب علي طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق أصحاب الشأن .
مادة (450) :
يترتب علي تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازيه التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن .
مادة (451) :
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
الفرع الخامس ( إنقطاع الإجراءات والحلول )
مادة (452) :
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .
وعلي من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك علي يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .
مادة (453) :
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كان لم يكون وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضي حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه علي هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح علي أن يحصل التأشير علي هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن .
الفرع السادس ( دعوى الاستحقاق الفرعية )
مادة (454 ) :
يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .
مادة (455) :
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت علي بيان المستندات المؤيدة لها أو علي بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف لرفع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل .
مادة (456 ) :
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .
مادة (457) :
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء علي طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية .
مادة (458) :
يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزاء من صفقة واحدة ، وكذلك الشأن عند إستئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 37.
الفصل الرابع ( بعض البيوع الخاصة )
مادة (459) :
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون بيبعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء علي قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب .
مادة (460) :
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة علي البيانات الآتية :
1- الإذن الصادر بالبيع .
2- تعيين العقار علي الوجه المبين بالمادة 401 .
3- شروط البيع والثمن الأساس ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37.
4- تجزئة العقار إلي صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
5- بيان سندات الملكية .
مادة (461) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1- شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار .
2- سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع .
3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة علي إيداع القائمة .
مادة (462) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص الدائنين المرتهينين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 .
مادة (463) :
تطبق علي البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء علي طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث .
مادة (464 ) :
إذا أمرت المحكمة ببيع المحكمة العقار المملوك علي الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء .
مادة (465) :
تشتمل قائمة البيع المشار إليها في المادةى السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 علي بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 461 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .
مادة (466) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكرين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة .
مادة (467) :
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .
مادة (468) :
تطبق علي بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلي بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع .
الباب الرابع ( توزيع حصيلة التنفيذ )
مادة (469) :
متي تم الحجز علي نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير أختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في افجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراءا أخر .
مادة (470) :
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب علي من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين .
مادة (471) :
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بحقوقهم وجب علي من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال وعلي المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة (472) :
إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري علي الممتنع في أمواله الشخصية .
مادة (473) :
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز علي توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قلم كتابها بعرض الأمر علي قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية .
مادة (474) :
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض المر عليية بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلي قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلي جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلي تسوية ودية .
مادة (475) :
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الشأن المشأر إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلي أخر تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك إتخاذ أي تدبير يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة (476) :
إذا حضر ذو الشأن وانتهوا إلي اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي إتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي .
مادة (477) :
تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثببت للدائن المختلف في القائمة المؤقتة .
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبنها القاضي بناء علي اتفاق الخصوم .
مادة (478) :
إذا تمت التسويةيعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف .
وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن خضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية .
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف علي الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .
مادة (479) :
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينتظر فيها علي الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
مادة (480) :
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد علي آلفي جنية وذلك مهما كانت يمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
مادة (481) :
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة إختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بأخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
مادة (482) :
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة علي أساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478 .
مادة (483) :
المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة علي الدائنين المتنازع في ديونهم .
مادة (484) :
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلي وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ولا يحكم بالابطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فإذا حكم به أعيدت الإجراءات علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات أن كن لها وجه .
مادة (485) :
لا يترتب علي إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي ميعاد المشار إليه في المادة 469وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق علي الشروع في التوزيع .
مادة (486) :
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع علي المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول ( العرض والإيداع )
مادة (487) :
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه .
مادة (488) :
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشئ مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
مادة (489) :
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه .
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين علي العارض أن يطلب إلي المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس .
وللعارض أن يطلب علي الفور الحكم بصحة العرض .
مادة (490) :
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
مادة (491) :
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع علي ذمته ، متي أثبت للمودع لديه انه أخبر المدين علي يد محضر بعزمة علي التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام علي القل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الغيداع المسلمة عليه مع مخالصة بما قبضه .
مادة (492) :
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متي أثبت أنه أخبر دائنه علي يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي علي أخباره بذلك ثلاثة أيام .
مادة (493) :
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الباب الثاني
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة (494) :
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحوال الآتية :
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم .
2- إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
مادة (495) :
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلي الطالب عند التقرير أن يرجع خمسمائة جنية علي سبيل الكفالة .
ويجب أن يستمل التقرير علي بيان أوجة المخاصمة وإدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى علي إحدي دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلي القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
مادة (496) :
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدي دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة .
مادة (497) :
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخري من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تخلت في الدعوى ، وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدي محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة علي دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلي دوائر المحكمة مجتمعة .
مادة (498) :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
مادة (499) :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت علي الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي آلفي جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت علي القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة الخصم أخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
مادة (500) :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض .
الباب الثالث ( التحكيم )
المواد من 501 -513
القانون رقم 91 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
الجريدة الرسمية العدد 71 الصادر في 24/4/1980
باسم الشعب : رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
مادة (1) :
تستبدل عبارة " خمسمائة جنية " بعبارة " مائتين وخمسين جنيها " في المواد (41) ، (42) ، (43) ، (47) ، (277) ، (480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ( أضيفت مكانها بالمتن ) .
مادة (2) :
لا تسري أحكام المادة الأول علي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا علي الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى .
مادة (3) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الأولي سنة 1400 ( 9 إبريل 1980 ) .
حسني مبارك
المواد المعمول بها من القانون رقم 77 لسنة 1949
طبقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1968
الفصل الثاني في المعارضة
مادة (385 ) :
لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
مادة (386) :
مادة (387) :
يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعرضة نزولا عن حق المعرضة .
مادة (388) :
ميعاد المعرضة خمسة عشر يوما من ت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرافعات والتحكيم الجزء الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرافعات والتحكيم الجزء الخامس
» المرافعات والتحكيم الجزء الاول
» المرافعات والتحكيم الجزء الثانى
» المرافعات والتحكيم الجزء الثالث
» قانون الاصدار الجزء الرابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى المدنى العام-
انتقل الى: