القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون الت
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة
} بناء على تقرير اللجنة السادسة ( A/51/628 ) {
51/162 - القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي
اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
ان الجمعية العامة :
اذ تشير الى قرارها 225 ( د - 21 ) المؤرخ 17 كانون الاول / ديسمبر 1966 ، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مستندة اليها ولاية تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي اخذة في اعتبارها ، في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب وخاصة شعوب البلدان النامية ، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة .
واذ تلاحظ ان عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق التبادل الالكتروني للبيانات وغير ذلك من وسائل الاتصال ، يشار اليها عادة باسم " التجارة الالكترونية " ، التي تنطوي على استخدام بدائل للاشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات.
واذ تشير الى التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة عامة 1985 بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية ، والفقرة 5 ( ب ) من قرار الجمعية العامة 40/71 المؤرخ 11 كانون الاول / ديسمبر 1985 التي طلبت فيها الجمعية العامة الى الحكومات المنظمات الدولية ان تتخذ ، حيث يكون ذلك مناسبا اجراءات تتمشى مع توصية اللجنة ، وذلك بفية تأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الالي للبيانات في التجارة الدولية على اوسع نطاق ممكن .
واقتناعا منها بأن وضع قانون نموذجي ييسر استخدام التجارة الالكترونية ويكون مقبولا لدى الدول ذات الانظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن ان يساهم على نحو هام في تنمية علاقات اقتصادية دولية منسجمة .
واذ تلاحظ ان اللجنة اعتمدت القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية في دورتها التاسعة والعشرين ، بعد مراعاة ملاحظات الحكومات والمنظمات المعنية .
واذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سيساعد على نحو هام جميع الدول في تعزيز تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل للاشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات ، وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها .
1 - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الوارد في مرفق هذا القرار واعتمادها له ، ولاعداد الدليل الارشادي لسن القانون النموذجي .
2 - توصي بأن تولي جميع الدول اعتبارا محبذا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها او تنقيحها ، وذلك بالنظر الى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للاشكال لورقية للاتصال وتخزين المعلومات .
3 - توصي ايضا ببذل كل الجهود الممكنة لضمان ان يكون القانون النموذجي والدليل معروفين عموما ومتوفرين .
الجلسة العامة 85
16 كانون اول / ديسمبر 1996
قانون الاونسيترال النموذجي
بشأن التجارة الالكترونية
[ الاصل : بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ]
الجزء الاول - التجارة الالكترونية عموما
الفصل الاول - أحكام عامة
المادة 1 - نطاق التطبيق
ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق انشطة تجارية
المادة 2 - تعريف المصطلحات
لاغراض هذا القانون :
( أ ) يراد بمصطلح " رسالة بيانات " المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او ضوئية او بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية ، او البريد الالكتروني ، او البرق ، او التلكس ، او النسخ البرقي .
( ب) يراد بمصطلح " تبادل البيانات الالكترونية " نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب الى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات .
( ج ) يراد بمصطلح " منشئ " رسالة البيانات الشخصي الذي يعتبر ان ارسال او انشاء رسالة البيانات قبل تخزينها ، ان حدث قد تم على يديه او نيابة عنه ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .
( د ) يراد بمصطلح " المرسل اليه " رسالة البيانات الشخص الذي قصد المنشئ ان يتسلم رسالة البيانات ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
( هـ ) يراد بمصطلح " الوسيط " فيما يتعلق برسالة بينات معينة ، الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بارسال او استلام او تخرين رسالة البيانات او بتقديم خدمات اخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.
( و ) يراد بمصطلح " نظام معلومات " النظام الذي يستخدم لانشاء رسائل البيانات او ارسالها او استلامها او تخزينها او لتجهيزها على أي وجه آخر .
المادة 3 - التفسير
( 1 ) يولى ا لاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفر حسن الذنية .
( 2 ) المسائل المتعلقة بالامور التي ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعا صراحة في شأنها تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون .
المادة 4 - التغيير بالاتفاق
( 1 ) في العلاقة بين الاطراف المشتركة في انشاء رسائل البيانات او ارسالها او استلامها او تخزينها او تجهيزها على أي وجه آخر ، وما لم ينص على غير ذلك ، يجوز تغيير احكام الفصل الثالث بالاتفاق.
( 2 ) لا تخل الفقرة ( 1 ) بأي حق قد يكون قائما في ان تعدل بالاتفاق اية قاعدة قانونية مشار اليها في الفصل الثاني .
الفصل الثاني : تطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات
المادة 5 - الاعتراف القانوني برسائل البيانات
لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها في شكل رسالة بيانات .
المادة 5 (مكررا ) – الاضافة بالاحالة ( مضافة بقرار اللجنة في دور الانعقاد الحادي والثلاثين في حزيران/ يونيه عام 1998)
لا تنكر القيمة القانونية للبيانات او صحتها او قابليتها للنفاذ لمجرد انها لم ترد في رسالة بيانات التي من شانها ان تمنحها هذا الاثر القانوني حال كونها قد احيل لها في رسالة البيانات هذه .
المادة 6 - الكتابة
( 1 ) عندما يشترط القانون ان تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط اذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع اليه لاحقا .
( 2 ) تسري احكام الفقرة ( 1 ) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي في القانوني بمجرد النص على العواقب التي تترتب اذا لم تكن المعلومات مكتوبة .
( 3 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ …….. ]
__________________المادة 7 - التوقيع
( 1 ) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة الى رسالة البيانات اذا :
( أ ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الورادة في رسالة البيانات .
( ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي انشئت او ابلغت من اجله رسالة البيانات ، في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالامر .
( 2 ) تسري الفقرة ( 1 ) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توقيع .
( 3 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ ….. ]
المادة 8 - الاصل
( 1 ) عندما يشترط القانون تقديم المعلومات او الاحتفاظ بها في شكلها الاصلي ، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط اذا :
( أ ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي انشئت فيه للمرة الاولى في شكلها النهائي ، بوصفها رسالة بيانات او غير ذلك .
( ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر ان تقدم اليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات .
( 2 ) تسري الفقرة ( 1 ) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيانات او عدم الاحتفاظ بها في شكلها الاصلي .
( 3 ) لاغراض الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 1 ) :
( أ ) يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء اضافة أي تظهير يطرأ اثناء المجرى العادي للابلاغ والتخزين والعرض .
( ب) تقدير درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي انشئت من اجله المعلومات على ضوء جميع الظروف ذات الصلة .
( 4 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
المادة 9 - قبول رسائل البيانات وحجيتها في الاثبات
( 1 ) في أية اجراءات قانونية ، لا يطبق أي حكم من احكام قواعد الاثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل اثبات :
( أ ) لمجرد انها رسالة بيانات أو .
( ب) بدعوى انها ليست في شكلها الاصلي ، اذا كانت في افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها ان يحصل عليه .
( 2 ) يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الاثبات . وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الاثبات ، يولى الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في انشاء او تخزين او ابلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها ، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها ، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولاي عامل آخر يتصل بالامر .
المادة 10 - الاحتفاظ برسائل البيانات
( 1 ) عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات او سجلات او معلومات بعينها ، يتحقق الوفاء بهذا المقتضى اذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات ، شريطة مراعاة الشروط التالية :
( أ ) تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها لاحقا .
( ب) الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي انشئت او ارسلت او استلمت به او بشكل يمكن اثبات ………… دقة المعلومات التي انشئت او ارسلت او استلمت .
( ج ) الاحتفاظ بالمعلومات ، ان وجدت ، التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت ارسالها واستلامها .
( 2 ) لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات او السجلات …………………… للفقرة ( 1 ) على اية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من ارسال الرسالة او استلامها .
( 3 ) يجوز للشخص ان يستوفي المقتضى المشار اليه في الفقرة ( 1 ) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من الفقرة (1) .
الفصل الثالث - ابلاغ رسائل البيانات
المادة 11 - تكوين العقود وصحتها
( 1 ) في سياق تكوين العقود ، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض . وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ، لا يفقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض .
( 2 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
المادة 12 - اعتراف الاطراف برسائل البيانات
( 1 ) في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل اليه لا يفقد التعبير عن الارادة او غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني او صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه على شكل رسالة بيانات .
( 2 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ …….. ]
المادة 13 - اسناد رسائل البيانات
( 1 ) تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ اذا كان المنشئ هو الذي ارسلها بنفسه .
( 2 ) في العلاقة بين المنشئ والمرسل اليه ، تعتبر رسالة البيانات انها صادرة عن المنشئ اذا ارسلت :
( أ ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق برسالة البيانات ، او
( ب ) من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ او نيابة عنه للعمل تلقائيا
( 3 ) في العلاقة بين المنشئ والمرسل اليه ، يحق للمرسل اليه ان يعتبر رسالة البيانات انها صادرة عن المنشئ وان يتصرف على اساس هذا الافتراض ، اذا :
( أ ) طبق المرسل اليه تطبيقا سليما ، من اجل التأكد من ان رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ اجراء سبق ان وافق عليه المنشئ لهذا الغرض . أو
( ب) كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل اليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ او بأي وكيل للمنشئ من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشيء لاثبات ان رسالة البيانات صادرة عنه فعلا .
المادة 14 - الاقرار بالاستلام
( 1 ) تنطبق الفقرات من ( 2 ) الى ( 4 ) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل اليه ، وقت او قبل توجيه رسالة البيانات ، او بواسطة تلك الرسالة ، توجيه اقرار باستلام رسالة البيانات ، او اتفق معه على ذلك .
( 2 ) اذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين او على ان يتم بطريقة معينة ، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق:
( أ ) أي ابلاغ من جانب المرسل اليه سواء اكان بوسيلة الية او باية وسيلة اخرى ، أو
( ب) أي سلوك من جانب المرسل اليه .
وذلك بما يكون كافيا لاعلام المنشئ بوقوع استلام رسالة البيانات .
( 3 ) اذا كان المنشئ قد ذكر ان رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الاقرار بالاستلام ، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل اصلا الى حين ورود الاقرار .
( 4 ) اذا لم يكن المنشئ قد ذكر ان رسالة البيانات مشروطة بتلقي الاقرار بالاستلام ، ولم يتلق المنشئ ذلك الاقرار في غضون الوقت المحدد او المتفق عليه ، او في غضون وقت معقول اذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين او الاتفاق عليه ، فان المنشئ :
( أ ) يجوز له ان يوجه الى المرسل اليه اشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي اقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الاقرار .
( ب) يجوز له اذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية ( أ ) بعد توجيه اشعارا الى المرسل اليه ، ان يعامل رسالة البيانات كانها لم ترسل اصلا ، او يلجأ الى التمسك بما قد يكون له من حقوق اخرى .
( 5 ) عندما يتلقى المنشئ اقرار باستلام من المرسل اليه ، يفترض ان المرسل اليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة ، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنا على ان رسالة البيانات التي ارسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت .
( 6 ) عندما يذكر الاقرار بالاستلام الذي يرد ان رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الغنية سواء المتفق عليها او المحددة في المعايير المعمول بها ، يفترض ان تلك الشروط قد استوفيت .
( 7 ) لا تتعلق هذه المادة الا بارسال رسالة البيانات او استلامها ، ولا يقصد منها ان تعالج العواقب القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البيانات او على الاقرار باستلامها .
المادة 15 - زمان ومكان ارسال واستلام رسائل البيانات
( 1 ) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك ، يقع ارسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ ، او سيطرة الشخص الذي ارسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ.
( 2 ) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك ، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي :
( أ ) اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام:
" 1 " وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين . أو
" 2 " وقت استرجاع المرسل اليه لرسالة البيانات ، اذا ارسلت رسالة البيانات الى نظام معلومات تابع للمرسل اليه ولكن ليس هو النظام الذي م تعينه .
( ب) اذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات ، يع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل اليه .
( 3 ) تنطبق الفقرة ( 2 ) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتبر ان رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة ( 4 ) .
( 4 ) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك يعتبر ان رسالة البيانات ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ، ويعتبر انها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه . ولاغراض هذه الفقرة :
( أ ) اذا كان للمنشئ او المرسل اليه اكثر من مقر عمل واحد ، كان مقر العمل هو المقر الذي له اوثق علاقة بالمعاملة المعنية ، او مقرا لعمل الرئيسي اذا لم توجد مثل تلك المعاملة .
( ب) اذا لم يكن للمنشئ او المرسل اليه مقر عمل ، يشار من ثم الى محل اقامته المعتاد .
( 5 ) لا تنطبق احكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
الجزء الثاني - التجارة الالكترونية في مجالات محددة
الفصل الاول - نقل البضائع
المادة 16 - الأفعال المتصلة بنقل البضائع
مع عدم الاخلال باحكام الجزء الاول من هذا القانون ، ينطبق هذا الفصل على أي فعل يكون مرتبطا بعقد لنقل البضائع او يضطلع به تنفيذا لهذا العقد ، بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر :
( أ ) " 1 " التزويد بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها .
" 2 " بيان طبيعة البضائع او قيمتها ، او الاقرار بها .
" 3 " اصدار ايصال بالبضائع .
" 4 " تأكيد ان البضائع قد جرى تحميلها .
( ب) " 1 " ابلاغ أي شخص بشروط العقد واحكامه
" 2 " اعطاء التعليمات الى الناقل
( ج ) " 1 " المطالبة بتسليم البضائع
" 2 " الاذن بالافراج عن البضائع
" 3 " الاخطار بوقوع هلاك او تلف للبضائع .
( د ) توجيه أي اخطار او اقرار اخر يتعلق بتنفيذ العقد
( هـ ) التعهد بتسليم البضائع الى شخص معين بالاسم او الى شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم .
( و ) منح حقوق في البضائع او اكتسابها او التخلي عنها او التنازل عنها او نقلها او تداولها .
( ز ) اكتساب او نقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها العقد .
المادة 17 - مستندات النقل
( 1 ) رهنا باحكام الفقرة ( 3 ) ، عندما يشترط القانون تنفيذ أي فعل من الأفعال المشار اليها في المادة 16 باستخدام الكتابة او باستخدام مستند الورق يستوفى ذلك الشرط اذا نفذ بالفعل باستخدام رسالة بيانات واحدة او اكثر .
( 2 ) تسري الفقرة ( 1 ) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التخلف أما عن تنفيذ الفعل كتابة او عن استخدام مستند ورقي .
( 3 ) اذا وجب منح حق او اسناد التزام الى شخص معين دون سواه واذا اشترط القانون من اجل تنفيذ ذلك ان ينقل ذلك الحق او الالتزام الى ذلك الشخص بتحويل او استخدام مستند ورقي يستوفى ذلك الشرط اذا نقل ذلك الحق او الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة او اكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات او رسائل البيانات المذكورة فريدة من نوعها .
( 4 ) لاغراض الفقرة ( 3 ) ، تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي من اجلة نقل الحق او الالتزام وعلى ضوء جميع الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق يكون متصلا بالامر .
( 5 ) متى استخدمت رسالة بيانات واحدة او اكثر لتنفيذ أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( و ) و ( ز ) من المادة 16 لا يكون أي مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أي فعل من تلك الأفعال صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات والاستعاضة عن ذلك باستخدام مستندات ورقية . ويجب في كل مستند ورقي يصدر في هذه الاحوال ان يتضمن اشعارا بذلك العدول . ولا يؤثر الاستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية على حقوق او التزامات الطرفين المعنيين .
( 6 ) اذا انطبقت قاعدة قانونية الزاميا على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي او يثبته مستند ورقي ، فلا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق على هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة او اكثر لمجرد ان العقد تثبته رسالة او رسائل البيانات هذه بدلا من ان يثبته مستند ورقي .
( 7 ) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي : [ …….. ]
.................................................. .................................................. ................. انتهت الوثيقة