اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبةضد الإنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرارالجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني /نوفمبر 1968
تاريخبدء النفاذ: 11 تشرين الثاني /نوفمبر1970, طبقاً للمادة الثامنة
الديبـــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذفي 13 شباط / فبراير 1946
و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمةنورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصاديةوالسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتينضد الإنسانية.
وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأممالمتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضدالإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات،المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علىمدة للتقادم.
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي منأخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالةلجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائموحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوبوتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائمالمرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية،يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولينعن تلك الجرائم.
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطةهذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.
قد اتفقت على ما يلي :
المــادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عنوقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغالعسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعيةالعامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما
"الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقيةجنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.
(ب) الجرائم المرتكبةضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسيلمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها فيقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أوالاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمةالإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادةالجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانونالداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المــادة الثانية
إذا ارتكبت أية جريمةمن الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطةالدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة فيارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أوالذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولةالذين يتسامحون في ارتكابها.
المــادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف فيهذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمةلكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم فيالمادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المــادة الرابعة
تتعهد الدول الأطراففي هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابيرتشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علىالجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيثالملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.
المــادة الخامسة
تكونهذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدولالأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو فيالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسيلمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنتصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
المــادة السادسة
تخضع هذه الاتفاقيةللتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المــادةالسابعة
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها فيالمادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأممالمتحدة.
المــادة الثامنة
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعينالذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العامللأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدقعليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، في اليوم التسعينالذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المــادةالتاسعة
1- لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعدانقضاء عشر سنوات على بدءنفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها، ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العامللأمم المتحدة.
2- تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذهابصدد مثل ذلك الطلب.
المــادة العاشرة
1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمينالعام للأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عنهذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3- يقوم الأمينالعام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بمايلي:
أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجبالمواد الخامسة والسادسة والسابعة.
ب) تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاًللمادة الثامنة.
ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المــادةالحادية عشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانيةوالإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1968.
وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه والمفوضونبذلك وفقاً للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.