فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 198 ملغى .بق 353لسة1952
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 199 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر لنيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليها فى المواد التالية . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 199 مكرر لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسرى من وقت اعلانه بالقرار . ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 200 لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 201 الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل . ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 202 اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 203 اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962) .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 204 للنيابة العامة ان تفرح عن المتهم فى اى وقت بكفالة او بغير كفالة .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 205 للقاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراح عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى فى ذلك احكام المواد من 146 الى 150 . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالأفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون . ( مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 206 لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقلضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب مايظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 207 ملغى .بق 353 لسة 1952
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة امام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر أ فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية افتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى وجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان المر يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها أو ادارتها وجب عليها ان تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض . وللنائب العام فى حالة الضرورة او فى حالة الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو اولاده من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب . وعلى من يعين للأدارة ان يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الإدارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/ 10/ 1967 ثم استبلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ب لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه . ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة . وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو اجراءات تنفيذه . ويجب ان يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة . وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات الماليه أو التعويضات المقضى بهما . ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى الشأن حق الإضلاع على هذا السجل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ج يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجرائم المشار اليها فى المادة 208 مكرر (أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها . (مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998)
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر د لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل اوبعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112،113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة اولى ، 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة ان تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ماستفاد . ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ملغى ملغى .بق 353 لسنة 1952
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 209 اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر ولايكون صدور الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 210 للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق . (مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1981) .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 211 للنائب العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 212 ملغى .بالقرار بق 170 لسنة 1981
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 213 الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لايمنع من العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214 اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر-عدا الجنح المضره بأفراد الناس- فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة . ( مسستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لسنة 1957 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى اقوال شهوده وادلة الأثبات . ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالأحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره . ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على انة اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا بأحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك . ( مستبدلة بالقانون 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981 )
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214 مكرر اذا صدر - بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214 مكررأ يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، واذا طلب محامى المتهم آجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة ايام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود . (المادتان 214 مكرر 214 مكرر (أ) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الرابع اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 215 تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 216 تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953) .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 217 يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 218 فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الاول اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 219 اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 220 يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 221 تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 222 اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 223 اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعى للحقوق المدنية او المجنى عليه حسب الأحوال اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 224 اذا انقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها ان تحدد للخصم اجلا اخر اذا رأت ان هناك اسبابا مقبولة تبررذلك .
الكتاب الثانى الباب الاول /الفصل الثانى اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 225 تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بذلك المسائل .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 226 اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائيية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها او عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها الى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
الكتاب الثانى الباب الاول/ الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 227 اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 228 لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب .
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 229 تأمرالمحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقوالة فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع ، ويترتب على امر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدمة بشأنها الطلب مالم تر المحكمة غير ذلك .
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 230 تعين محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة او الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضافى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء اختصاصها .
اكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 231 اذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات
الباب الثانى /الفصل الاول فى اعلان الخصوم 232 تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلايجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين : (أولا) اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ثم عدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981. (ثانيا) اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الباب الثانى /الفصل الاول فى اعلان الخصوم 233 يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مسبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998
الباب الثانى /الفصل الاول فى اعلان الخصوم 234 تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية او التجارية . واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الأدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك . ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية . (مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953) .
الباب الثانى /الفصل الاول فى اعلان الخصوم 235 يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن او من يقوم مقامه ، ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الأصل بذلك ،,اذا امتنع عن التسليم او التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه اوالى المطلوب اعلانه شخصيا .
الباب الثانى /الفصل الاول فى اعلان الخصوم 236 للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 237 يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذامع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا .(معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 238 اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لامبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا .ويجب للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذ لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 239 يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 240 اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر بأعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 241 فى الأحوال المتقدمة التى تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق فى الدعوى امامهما كما لو كان الخصم حاضرا . ولاتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمة قبل الحكم وكان استئنافة غير جائز .
الباب الثانى/الفصل الثانى فى حضور الخصوم 242 اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره .
الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 243 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فاذ كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى تصدره .
الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 244 اذا وقعت جنحة او مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولايتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الماد 3،8،9 من هذا القانون اما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة امرا باحالة المتهم الى النيابة العامة بدون اخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك .
الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 245 استئناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشوشيا مخلا بالنظام ، او ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث . وللمحكمة ان تقر احالة المحامى الى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا .(معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) . وفى الحالتين لايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .
الباب الثانى /الفصل الثالث فى حفظ النظام فى الجلسة 246 الجرائم التى تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .
الباب الثانى/الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم 247 يمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، اوادى فيها شهادة ، او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك ان يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة ، اوان يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .
الباب الثانى/الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم 248 للخصوم رد القضاء عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية . ولايجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى . ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
الباب الثانى/الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم 249 يتعين على القاضى اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرح للمحكمة ، لتفصل فى امر تنحية فى غرفة المشورة ، وعلى القاضى الجزئى ان يطرح الأمر على رئيس المحكمة . وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى اذا قامت لديه اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ، ان يعرض امر تنحية على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
الباب الثانى/الفصل الرابع فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم 250 يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) . (الفقرة الثانية والثالثة ملغتان بالقانون رقم 23 لسنة 1992) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 251 لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة طبقا للمادة ض275 ، ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية . ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلبات اليه . فاذا كان سبق قبوله فى بهذه الصفة ، فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . ولايجوز ان يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .
251 مكرر لايجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 252 اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا ،جاز للمحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب من النيابة العامة ، ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابه عنه ولايترتب على ذلك فى اية حال الزامة بالمصاريف القضائية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 253 ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا ، وعلى من يمثله اذا كان فاقد الأهلية ، فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة ان تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقه للحكومة . ولايجوز امام المحاكم الجنائية ان ترفع دعوى الضمان ، ولاان يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولية عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه . (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 254 للمسئول عن الحقوق المدنية ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى اية حالة كانت عليها ، وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 255 يجب على المدعى بالحقوق المدنية ان يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ،مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان الأوراق اليه بتسليمها الى قلم الكتاب .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 256 على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائبة ، وعليه ان يودع مقدما الأمانه التى تقدرها النيابة العامة او قاضى التحقيق او المحكمة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه ايضا ايداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 257 لكل من المتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 258 لايمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة الجنائية ، او من رفع دعواه امام المحكمة المدنية . ولايترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم تشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لايلزم المحكمة المرفوع امامها الدعوى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 258 مكرر يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية . وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسؤل عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون . (مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 259 تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به . واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 260 للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، يلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه . ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية . ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسة فى الإدعاء مدنياً عن ذات الفعل امام المحكمة الجنائية . ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 261 يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصية ، او عدم ارسالة وكيلا عنه ، وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة ,
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 262 اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة امام المحاكم الجنائية ، يجوز له ان يرفعها امام المحاكم المدنية ، مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 263 يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 264 اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له ترك دعواه امام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 265 اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او فى اثناء السير فيها . على انه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .
الباب الثانى /الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 266 يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .
الباب الثانى/الفصل الخامس فى الأدعاء بالحقوق المدنية 267 للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفة مباشرة بالحضور امامها ، ويجوز الإستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة . ( استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998) .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 268 يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، او محافظة على الآداب ، ان تأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباته .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 269 يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة ان تسمع اقواله ، وتفصل فى طلباتة .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 270 يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا اغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . ولايجوز ابعادة عن الجلسة اثناء نظر الدعوى ، الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة ان توقفه على ماتم فى غيبته من الاجراءات .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 271 يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهه اليه بأمر الاحالة او بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد طلباتهما . وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية . وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية ان يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 272 بعد سماع شهادة شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم اولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يوجه للشهود المذكورين اسئلة مرة ثانية لايضاح الوقائع التى ادوا الشهادة عنها فى اجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت اليهم . ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا الشهادة عنها ، او ان يطلب سماع غيرهم لهذا الغرض .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 273 للمحكمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للشهود اى سؤال ترى لزومة لظهور الحقيقة ، او تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه اسئلة للشاهد، اذا كانت متعلقة بالدعوى اوغير جائزة القبول ، ويجب عليها ان تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح او التلميح وكل اشارة ، ممايبنى عليه اضطراب افكارة او تخويفه . ولها ان تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة , وضوحا كافيا .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 274 لايجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر اثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفتة القاضى اليها ، ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات . واذا امتنع المتهم عن الاجابة ، او اذا كانت اقواله فى الجلسة مخالفة لأقوالة فى محضر جمع الاستدلالات او التحقيق ، جاز للمحكمة ان تأمر بتلاوة اقواله الأولى .
الباب الثانى/الفصل السادس فى نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 275 بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى ان يتكلم . وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم وللمحكمة ان تمنع المتهم او محاميه من الاسترسال فى المرافعة ، اذا خرج عن موضوح الدعوى او كرر اقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة .
الباب الثانى/الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 276 يجب ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة . ويوقع على صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية ، واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة واسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود واقوال الخصوم ، ويشار فيه الى الأوراق الى تليت ، وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
الباب الثانى /الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الأجراءات فى الجلسة 276 مكرر يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى ، والثانى مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و303و306و307و308 من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخ