كود قانون الأجراءات الجنائية
الباب الموضوع رقم المادة نص المادة
الأول فى الدعوى الجنائية 001 تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الأول فى الدعوى الجنائية 002 يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .
الأول فى الدعوى الجنائية 003 لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .
الأول فى الدعوى الجنائية 004 اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
الأول فى الدعوى الجنائية 005 اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .
الأول فى الدعوى الجنائية 006 اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة .
الأول فى الدعوى الجنائية 007 ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .
الأول فى الدعوى الجنائية 008 لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
الأول فى الدعوى الجنائية 008 مكرر لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
الأول فى الدعوى الجنائية 009 لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 .
الأول فى الدعوى الجنائية 010 لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
الأول فى الدعوى الجنائية 011 اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
الأول فى الدعوى الجنائية 012 للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها .
الأول فى الدعوى الجنائية 013 لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .
الأول فى الدعوى الجنائية 014 تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
الأول فى الدعوى الجنائية 015 تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .
الأول فى الدعوى الجنائية 016 لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .
الأول فى الدعوى الجنائية 017 تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .
الأول فى الدعوى الجنائية 018 اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .
الأول فى الدعوى الجنائية 019 ملغى
الأول فى الدعوى الجنائية 020 ملغى
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 021 يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 022 يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 023 يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم : 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .(ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2-مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 024 يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 025 لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 026 يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 027 لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكورة .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 028 الشكوى التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولايعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب فى احدهما تعويض ما.
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 029 لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألو المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالأطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا او بالكتابة . ولايجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 030 تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .
الباب الثانى الطعن فى المواد الجزائية القانون 57 لسنة1959 030 لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الاحوال الآتية : 1ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله . 2ــ اذا وقع بطلان فى الحكم . 3ــ اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم . ولايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبارا ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولافى الحكم ـ فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فانه يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 031 يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .,يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 032 لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 033 اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .(مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). ويكون الحكم بذلك من المحكم الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 034 لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 035 اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . وفى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 036 يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 037 لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 038 لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 039 فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .(معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954) .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 040 لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 041 لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 042 لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى يطلبونها . (معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 043 لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك . (معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 044 تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدينة .
الثانى /الفصل الرابع فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى/فى دخول المنازل وت 045 لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
الثانى/ فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 046 فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مـأمور الضبط القضائى .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 047 لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه . ((((((أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه سنة 1984 رقم 5 لسنة 4 قضائية ((دستورية)) حكما بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .))))))
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 048 ملغاه بقانون37لسنة 72
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 049 اذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قراائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 050 لايجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة - أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 051 يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 052 اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلفة بأية طريقة اخرى ، فلايجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفضها .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 053 لمأمورى الضبط القضائى ان يضعوا الأختام على الأماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقه ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رأت ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لاقراره . (مضافة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 054 لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الأمر الذى اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 055 لمأمور الضبط القضائى ان يضبطوا الأوراق والأسلحة والالآت وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ماوقعت عليه الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملا حاظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 056 توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 057 لايجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء او بعد دعوتهم لذلك .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 058 كل من يكون قد وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة او او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات القررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 059 اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 060 لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 061 اذا رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 062 اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدنية ، فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
الثانى فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى 063 اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، اوان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956) . وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى ا لعام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها . واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر ان ينيب عنه فى ايه مرحله كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصا . ( الفقرتان 3،4 من المادة 36 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998).
الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 064 اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات او الجنح ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصةجاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق . ويجوز للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة الى موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب . ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 065 لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين . ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 066 ملغى.
الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 067 لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
الثالث فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 068 ملغى.
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 069 متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها .
الثالث الفصل الثانى مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 070 لقاضى التحقيق ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القيام بعمل معين او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق . (معدلة بالمرسوم رقم 353 لسنة 1952). وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضى محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة او احد مأمورى الضبط القضائى بها . وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
الثالث الفصل الثانى مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 071 يجب على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب فيها غيره لاجراء بعض تحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها . وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 072 يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الاحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الاحكام الصادرة من القاضى الجزئى .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 073 يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 074 على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة باعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963) .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 075 تعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على قضاة التحقيق واعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 076 لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى . ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 077 للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح الاطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 078 يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 079 يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها لأن يعين له محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها ، واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل مايلزم اعلانه به صحيحا .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 080 للنيابة العامة الاطلاع فى اى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 081 للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقيق .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 082 يفصل قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التى يستند اليها .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 083 اذا لم تكن اوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
الثالث مباشرة التحقيقوفى دخول المدعى والمسئول عن الحق الم 084 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
الثالث فى ندب الخبراء 085 اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظتة . واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاى سبب اخر وجب على قاضى التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات ومايراد اثبات حالته . ويجوز فى جميع الاحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم .
الثالث فى ندب الخبراء 086 يجب على الخبراء ان يحلفوا امام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة .
الثالث فى ندب الخبراء 087 يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
الثالث فى ندب الخبراء 088 للمتهم ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ماسبق تقديمة للخبير المعين من قبل القاضى على الا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .
الثالث فى ندب الخبراء 089 للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه . ويجب ان تبين فيه اسباب الرد ، وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة ايام من يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 090 ينتقل قاضى التحقيق الى اى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الامكنة والاشياء والاشخاص ووجودالجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالته .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 091 تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 092 يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه ان امكن ذلك . واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه ان امكن ذلك .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 093 على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة الانتقال للامكنة او للتفتيش ان يخطر بذلك النيابة العامة .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 094 لقاضى التحقيق ان يفتش المتهم ،وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 095 لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 095 مكرر لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة المدة التى يحددها . (مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955) .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 096 لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم او الخبير الاستشارى الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 097 يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى المضبوطه ، على ان يتم هذا اذا امكن بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه ويدون ملاحظتهم عليها . وله عند الضرورة ان يكلف احد اعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق الى ملف القضية او يردها الى من كان حائزا لها او الى المرسلة اليه .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 098 الاشياء الى تضبط يتبع نحوها احكام المادة 56 .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 099 لقاضى التحقيق ان يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه او الاطلاع عليه بتقديمة . ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الامر الا اذا كان فى حالة من الاحوال الى يخوله القانون فيها الامتناع عن اداء الشهادة .
الثالث فى الأنتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريم 100 تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطه الى المتهم او المرسلة اليه او تعطى اليهما صورة منها فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرار بسير التحقيق (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطه ان يطلب الى قاضى التحقيق تسليمها اليه . وله فى حالة الرفض ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وان يطلب سماع اقواله امامها .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 101 يجوز ان يأمر برد الاشياء التى ضبطت اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم . مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى او محلا للمصادرة .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 102 يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من الاشياء التى وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 103 يصدر الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 104 لايمنع ألامر بالرد ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وانما لايجوز ذلك للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الاخر .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 105 يأمر بالرد ولو من غير طلب . ولايجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الامر بالرد عند المنازعة ويرفع الامر فى هذه الحالة او فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 106 يجب عند صدور امر بالتحفظ ، او بأن لا وجه لاقامة الدعوى ان يفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد امام المحكمة .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 107 للمحكمة لو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر باحالة الخصوم للتقاضى امام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة ، او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 108 الاشياء المضبوطه التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
الثالث فى التصرف فى الاشياء المضبوطة 109 اذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن او يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام ، متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .
الثالث فى سماع الشهود 110 يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم يرد عدم الفائدة من سماعهم . وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منها .
الثالث فى سماع الشهود 111 تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضى التحقيق ان يسمع شهادة اى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
الثالث فى سماع الشهود 112 يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
الثالث فى سماع الشهود
رد مع اقتباس
113 يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط او تحشير . ولا يعتمد اى تصحيح او شطب او تخريج الا اذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد .
الثالث فى سماع الشهود 114 يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فأن امتنع عن امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الاسباب الى يبديها ، وفى كل الاحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة اولا بأول .
الثالث فى سماع الشهود 115 عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظات عليها ، ولهم ان يطلبوا من قاضى التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقط اخرى يبينونها . وللقاضى دائما ان يرفض توجهه اى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ، او يكون صيغته مساس بالغير .
الثالث فى سماع الشهود 116 تطبق فيما يختص بالشهود احكام المواد 283 و 285 و286 و 287 و288 .
الثالث فى سماع الشهود 117 يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتأدية شهادة بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، اوان يصدر امرا بضبطه واحضاره . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1982) .
الثالث فى سماع الشهود 118 اذا حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا مقبوله ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه .
الثالث فى سماع الشهود 119 اذا حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائتى جنية .ويجوز اعفاؤه من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق. (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982) .
الثالث فى سماع الشهود 120 يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 ، وتراعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون .
الثالث فى سماع الشهود 121 اذا كان الشاهد مريضا او لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده،فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه .وللمحكوم عليه ان يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة او الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
الثالث فى سماع الشهود 122 يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة .