منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 قانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

قانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات   قانون المرافعات I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 1:36 am

الكتاب الثاني ( التنفيذ )

الباب الأول ( أحكام عامة )

الفصل الأول ( قاضي التنفيذ )

مادة (274 ) :

يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك .

مادة (275) :

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .

مادة (276) :

يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .

ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لإحداها .

مادة (277) :

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية إلي المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع علي ألفي جنية ولم يجاوز عشرة آلاف جنية وعلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .

وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلي المحكمة الابتدائية .

مادة (278) :

يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .

ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .

مادة (279) : يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي .

فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ .

فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

الفصل الثاني

السند التنفيذي وما يتصل به

مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة .

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .

مادة (281) :

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا .

ويجب أن تشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .

ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي القل من إعلان السند التنفيذي .

مادة (282 ) :

علي المحضر عند إعلانه السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلي تفويض خاص .

مادة (283) :

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيا اتخذ من إجراءات التنفيذ .

مادة (284) :

إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

مادة (285) :

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر علي أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .

مادة (286) :

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجريد الانتهاء من التنفيذ .

الفصل الثالث ( النفاذ المعجل )

مادة (287) :

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مامورا به في الحكم .

ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .

نادة (288) :

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر علي تقديم كفالة .

مادة (289 ) :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .

مادة (290) :

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :

1- الأحكام الصادرة بإداء النفقات والأجور والمرتبات .

2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .

3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .

4- إذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه .

5- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به .

6- إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .

مادة (291) :

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .

ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .

مادة ( 292) :

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه .

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .

مادة (293) :

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو المر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدار أو أن يودع خزانة المحجكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمة في الحكم أو الأمر إلي حارس مقتدر .

مادة (294) :

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما علي يد محضر بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء .

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة .

مادة (295) :

لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .

وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو علي الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .

الفصل الرابع

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية

الأجنبية

مادة (296) :

الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

مادة (297) :

يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دالئراتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

مادة (298) :

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :

1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدوةلي المقررة في قانونها .

2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .

3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .

4- أن الحكم أو المر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محاكمالجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .

مادة (299) :

تسري أحكام المواد السابقة علي أحام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .

مادة (300) :

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز المر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التفيذ في دائرة اختصاصه .

ولا يجوز المر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية اسند وقابلية للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية .

مادة (301) :

العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان .

الفصل الخامس ( محل التنفيذ )

مادة (302 ) :

يجوز في أية حالة كانت عليها افجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة علي الملبغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ .

مادة (303) :

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .

ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته .

مادة (304) :

إذا كانت قيمة الحق المحجوزة من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجله بقصر الحجز علي بعض هذه الأموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون .

ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق .

ويكون للدائنين الحاجزون قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .

مادة (305) :

لا يجوز الحجز علي ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهارة علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .

مادة (306) :

لا يجوز الحجز علي الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة .

1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .

2- إناث الماشية اللازمة لانتفاء المدين في معيشة هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر .

مادة (307) :

لا يجوز الحجز ة علي ما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا علي الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .

مادة (308) :

الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة .

مادة (309) :

لا يجوز الحجز علي الجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون .

مادة (310) :

إذا وقع الحجز علي ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلي الدولة أو إحدي الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الحدات الاقتصادية التابعة لها وجب علي الحارس هذه المنقولات أن يقدم إلي من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسلم المنقول ومحضر حجزة إلي الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء أخر .

مادة (311) :

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات ظاو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهمك ، وإلا كان البيع باطلا .

الفصل السادس ( إشكالات التنفيذ )

مادة (312) :

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه غلي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذات التكليف في المحضر فيما يتعل ق برافع افشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .

وعلي المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلي قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام المحضر علي النحو المبين في الفقرة الولي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذت لم يختصم في افشكال وجب علي المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .

ولا يترتب علي تقديم أي إشكاتل أخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي أول إشكال يقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد أختصم في الإشكال السابق .

مادة (313) : لايترتب علي العرض الحقيق وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع .

ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذي مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه .

مادة ( 314) :

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعة .

مادة (315) :

إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي أربعمائة جنية وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .

الباب الثاني ( الحجوز التحفظية )

الفصل الأول ( الحجز التحفظي علي المنقول )

مادة (316) :

للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينة في الأحوال الآتية :

1- إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع علي الكمبيالة أو السند يلزمة بالوفاء بحسب قانون التجارة .

2- في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه .

مادة (317) :

لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي علي المنقولات والثمرات والمحصولات الموجود بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .

ويجز له تلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضي علي نقلها ثلاثون يوما .

مادة (318) :

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .

مادة (319) :

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .

ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل الهريضة علي بيان وافي للمنقولات المطلوب حجزها ، وللقاضي قبل اصدار أنره أن يجري تحقيق مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع احجز بعد مهلة لا تزيد علي ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عنه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .

مادة (320) :

يتبع في الحجز التحفظي علي المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .

ويجب أن يعلن الحاجز إلي المحجوز عليه محضر الحجز والمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كان لم يكن .

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتب الحجز كان لم يكن .

مادة (321) :

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخري قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

مادة (322) :

إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 318 .

مادة (323) :

إذا وقع مؤجر العقار الحجز علي منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده علي الأجرة .

وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز علي منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده علي الأجرة .

مادة (324) :

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسة جاز الحكم علي الحاجز بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنية فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه .

الفصل الثاني ( حجز ما للمدين لدي الغير )

مادة (325) :

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدي الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلقة علي شرط .

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته .

مادة (326) :

لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين علي إلا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .

مادة (327):

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بامر من قاضي التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز .

ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .

مادة (328) :

يحصل الحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلي المحجوز لديه وتشتمل علي البيانات الآتيه :

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائدها والمصاريف .

3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه او تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما .

وإذا لم تشتمل الورقة علي البيانات الواردة في البنود (1) (2)(3) كان الحجز باطلا .

ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع علي أصل الإعلان وصورته .

مادة (329) :

إذا كان الحجز تحت محصلي الأموال العامة او الأمناء عليها وجب أن يكون إعلالانه لأشخاصهم .

مادة (330) :

إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصة أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .

مادة (331) :

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره غلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز .

مادة (332) :

يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائراتها موطن المحجوز عليه .

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية اليام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

مادة (333) :

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعه من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

مادة (334) :

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .

مادة (335) :

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علي المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .

مادة (336) :

الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد علي المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولوكان الحجز مدعى ببطلانه كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء .

ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .

مادة (337) :

يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .

ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .

وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز الحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .

مادة (338) :

يجب علي المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلي حكم بذلك .

مادة (339) :

إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ،303 وجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التاب ع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببهه وأسباب إنقضائه إن كان قد إنقضي ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .

مادة (340) :

إذا كان الحجز تحت يد إحدي المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء علي طلبه شهادة بقوم مقام التقرير .

مادة (341) :

إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو سفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .

مادة (342):

ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه .

مادة (343) :

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته علي الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه المبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .

ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة علي تقصيره أو تأخيره .

مادة (344) :

يجب علي المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متي كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت .

مادة (345) :

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي .

مادة (346) :

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن يفذ علي أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .

مادة (347) :

إذا كان الحجز علي المنقولات يبعث بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين دون حاجة إلي حجز جديد .

مادة (348) :

إذا كان المحجوز دينات غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 .

مع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصامه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترع علي المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .

مادة (349) :

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدنيا به لمدينه ، ويكون الحجز بلإعلان إلي المدين شتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة (350) :

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية او وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شأنه .

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلإ من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

مادة (351) :

يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذ أو حكم أو أمر .

2- إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 333 .

3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .

مادة (352) :

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد السهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
قانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية2007
»  قانون المرافعات
» قانون المرافعات
» قانون المرافعات
» نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى مكتبة القوانين المصرية :: قانون المرافعات-
انتقل الى: