مادة 160
----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 161
----
ملغاة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
مادة 162
----
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده .
مادة 162 مكرراً
------
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة 163
----
تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .
مادة 164
----
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
مادة 165
----
إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها .
مادة 166
----
تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين .
مادة 167
----
لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً .
مادة 168
----
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ،أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً .
مادة 169
----
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفرالأغلبية و تشعبت الآراء لأكثرمن رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة 170
----
يجب أن يحضرالقضاة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
مادة 171
----
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فىالجلسة و يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . و إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد للمودع بعد التأشيرعليها من قلم الكتاب بأستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالأستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل إنقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغيرذلك .
مادة 172
----
إذا أقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .
مادة 173
----
لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر .
مادة 174
----
ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
مادة 174 مكرراً
------
يعتبرالنطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قررات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة 175
----
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلاً ، و يكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 176
----
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة .
مادة 177
----
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و اسبابه بالملف و لا تعطى منها صورة ، و لكن يجوز للخصوم الأطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
مادة 178
--------
يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكربعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه .
و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
مادة 179
----
يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات
مادة 180
----
يصوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها و لو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق .
مادة 181
----
تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه .
مادة 182
----
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
مادة 183
----
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر .
مصاريف الدعوى
مادة 184
----
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
و إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حساب ما تقدره المحكمة و لا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه .
مادة 185
----
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة 186
----
إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .
مادة 187
----
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة و حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
مادة 188
----
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتى جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .
مادة 189
----
تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلم هذا الأمر للمحكوم عليه بها . و لا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .
مادة 190
----
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاث ايام .
مادة 191
----
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدى الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة .
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فى حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على أستقلال .
مادة 192
----
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و الغير عادية .
مادة 193
----
إذا أغفلت المحكمة فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه .
الاوامر على العرائض
مادة 194
----
فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، و تعين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها .
مادة 195
----
يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على أحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر .
و لا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى أقتضت إصدار الأمر الجديد و إلا كان باطلاً .
مادة 196
----
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر .
مادة 197
----
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .
و يجب أن يكون التظلم مسبباً و إلا كان باطلاً .
مادة 198
----
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حال تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة .
مادة 199
----
لذوى الشأن ، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، و لا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه و يكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .
مادة 200
----
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
اوامر الاداء
مادة 201
----
أستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء ، و كان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره .
و تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية و أقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم .
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه أتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى .
مادة 202
----
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال و ذلك ما لم يقبل المدين أختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع و يكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول و يقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
مادة 203
----
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين و ما يثبت حصول التكليف بوفائه و يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم .
و يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين و أن تشتمل على وقائع الطلب و أسانيده و أسم المدين كاملاً و محل اقامته و ترفق بها المستندات المؤيدة لها و أن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه أتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
و يجب أن يصدر الأمر على أحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها و أن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل و فوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، و كذا المصاريف .
مادة 204
----
إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
و لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .
مادة 205
----
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة و بالأمر الصادر ضده بالأداء .
و تعتبر العريضة و الأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة (206) :
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف .
مادة (207) :
يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولي .
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولي لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .
مادة (208) :
لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضة مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم كاملا .
علي أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 210يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .
مادة (209) :
تسري علي أمر الداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون .
مادة (210) :
إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
الباب الثاني عشر ( طرق الطعن في الحكام )
الفصل الأول ( أحكام عامة )
مادة (211 ) :
لا يجوز الطعن في الحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة (212) :
لا يجوز الطعن في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة غلي المحكمة المختصة ، وفي الحالة الأخيرة يجب علي المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن .
مادة (213) :
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
مادة (214) :
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
مادة (215) :
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (216) :
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزاول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان .
مادة (217) :
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم ، ومتي تم رفع الطعن وإعلانه علي الوجه المتقدمة وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلي من فقد أهليته أو من توفي من كان يباشر الخصومة عنه ، او إلي من زالت صفته ، علي أن يعاد غعلان الطعن إلي من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
مادة (218) :
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .
علي أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .
كذلك يفيد اتلضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من إيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما وإذا رفع طعن علي إيهما جاز اختصاء الأخر فيه .
الفصل الثاني ( الاستئناف )
مادة (219) :
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولي الصادرة في اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الانفاق ولو قبل الدعوى علي أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولي انتهائيا .
مادة (220) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها .
مادة (221) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أُر في الحكم .
وعلي المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف علي سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متي حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .
مادة (222) :
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر علي خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستنأفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف .
مادة (223) :
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 إلي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة فعليا .
مادة (224) :
إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الصلي أو العارض .
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العار ض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده .
مادة (225) :
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة علي أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي .
مادة (226) :
جميع الحكام الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .
مادة (227) :
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .
ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة .
مادة (228) :
إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورقة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه غلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .
مادة (229) :
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 .
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .
مادة (230 ) :
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة علي بيان الحكم المستانف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .
مادة (231) :
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف .
وعلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة .
وتحكم المحكمة الاستئنافية علي من يمهل في طلب ضم الملف أو في أرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن .
مادة (232 ) :
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
مادة (233) :
يجب علي المحكمة أن تنظر الاستئناف علي اساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولي .
مادة (234) :
يجب علي المحكمة إذا إلغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلي محكمة الدرجة الأولي لتفصل في الطلبات الاحتياطية .
مادة (235) :
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها .
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلي الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الوي وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه والإضافة
إليه .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكبد .
مادة (236) :
لا يجوز في الاستئناف أأدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلي أحد الخصوم .
مادة (237) :
يجوز للمستانف عليه إلي ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب استئنافه .
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل ميعاد الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافا فرعياا ينبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .
مادة (238) :
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك .
مادة (239) :
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلا ن الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من تري الزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها .
مادة (240 ) :
تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث ( إلتماس إعادة النظر )
مادة (241 ) للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5- إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم .
مادة (242 ) :
ميعاد الألتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة (243 ) :
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من إداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (244) :
لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (245) :
فصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .
مادة (246) :
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنية ، ولا تجاوز مائتي جنية ، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة (247) :
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في إيهما بالإلتماس .
الفصل الرابع ( النقض )
مادة (248) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (249) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
مادة (250 ) :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي اصدرتها – إذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتيه :
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة (251) :
لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (252 ) :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل .
وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة(254 ) :
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادر من محكمة إبتدائية أو جزئية .
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم .
مادة (255) : يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة (256) :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .
وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب .
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .
مادة (257) : تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .
مادة (258) :
إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها .
فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما أخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد .
مادة (259) :
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المسادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة (260) :
يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
مادة (261) :
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض .
مادة (262):
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وأنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
مادة (263 ) :
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلي النيابة العامة .
وعلي النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة (264) :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة (265) :
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إيداع الرأي فيها .
مادة (266) :
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة (267) :
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة (268) :
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات .
مادة (269) :
إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
مادة (270 ) :
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
وإذا رأت الطعن أريد به الكبد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .
مادة (271) :
يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي اصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها .
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض .
مادة (272) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (273) :
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .