منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

  جريدة أعلانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud
زائر




 جريدة أعلانية Empty
مُساهمةموضوع: جريدة أعلانية    جريدة أعلانية I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 02, 2011 5:15 pm

ما هي الاجراءات القانونية لعمل جريدة أعلانية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

 جريدة أعلانية Empty
مُساهمةموضوع: الجريده الاعلانية    جريدة أعلانية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 12:25 am

إصدار الصحف

مادة 45 – حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة مكفولة طبقا للقانون.

مادة 46 – يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على إسم و لقب و جنسية و محل إقامة صاحب الصحيفة، و إسم الصحيفة و دوريتها، و اللغة التي تنشر بها، و نوع نشاطها والهيكل التحريري و الإداري لها، و بيان ميزانيتها و مصادر تمويلها، و عنوانها و اسم التحرير و عنوان المطبعة التي تطبع بها.

مادة 47 – يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا و يعتبر إنقضاء مدة الأربعين يوما مشارا إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض علي الإصدار.
و في حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، و ذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.

مادة 48 – إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، و يعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الإحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، و يعلن القرار إلي صاحب الشأن.

مادة 49 – تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع الصرف.
و كل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.

مادة 50 – يحظر إصدار الصحف أو الإشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية.

مادة 51 – في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، و في هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب المثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثاني
ملكية الصحف

مادة 52 – ملكية الأحزاب السياسية و الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية و النقابات و الإتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين إسمية و مملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية و مائتين و خمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و مائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، و يجوز للمجلس الأعلي للصحافة أن يستثني من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص و أفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس مال الشركة علي 10 % من رأس مالها و يقصد بالأسرة الزوج و الزوجة و الأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، و يسري علي هذه الشركات الشروط السابقة.

مادة 53 – يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تاسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم و نظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة و أسماء رئيس و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس ، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة 54- يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها، و عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير و المحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
و لا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين علي الصحف و المجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية و كذلك الصحف و المجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة و إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.

ارجو اان تكون استفدت وذا لم تجد ما كنت تريده ارجو الدخول منك فى مكتبة القوانين فى المنتدى  والاطلاع على قانون الصحافه
محمود صادق
أستئناف عالى ومجلس الدولة
0102392184 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
جريدة أعلانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى الآستشارات القانونية-
انتقل الى: