منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 الفرق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

الفرق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً  Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً    الفرق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً  I_icon_minitimeالجمعة يوليو 22, 2011 3:31 am

تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد.
الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا
1-إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية ادا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا
2-ادا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل
3-ادا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب
4-يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه
5-ادا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية
6-ادا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي
7-ادا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب
[B]الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال
العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد
1-في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد
2-ادا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
3-أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية
4-في حالة الغلط والتدليس
ان يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
الفرق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» متى يسقط الحق فى ابطال العقد
» القواعد القانونية ....العقد شريعة المتعاقدين
» عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من يخلفهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى المدنى العام-
انتقل الى: