تعريف : بطلان العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقود لشروط صحتها أن هذا البطلان يسبب انعدام أثرها
البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) و متى كان من العقود الرسمية ( أو الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة . و لا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد.
الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا
1-إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية ادا كان مجنون أو غير مميز لأنه أعدم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا
2-ادا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل
3-ادا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في ا لسبب
4-يجب تعييه المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه
5-ادا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية
6-ادا لم يتوف الشكل كما في العقد الرهن الرسمي
7-ادا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب
[B]الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال
العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثار هو إجازة العقد القابل للإبطال وتقادم الحق في إبطال العقد
1-في حالة إحداث رهبة في نفس المتعاقد تدفعه للتعاقد
2-ادا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
3-أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية
4-في حالة الغلط والتدليس
ان يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل