منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة Empty
مُساهمةموضوع: عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة   عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة يوليو 22, 2011 3:15 am

عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة

عـــلامة تجـــارية :
المبدأ : العبرة فى قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هى باختلاف الفئة أو اتحادها 00 أي أن سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه مادام أن المنتجات جميعاً تنتمى إلى فئة واحدة إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى :

تطبيق : "من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939م الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ... إذا كانت تستخدم فى تميز منتجات عمل صناعى أن استغلال زراعى أو استغلال للغابات ... أو أية بضاعة للدلالة على مصدر للمنتجات أو البضائع أو نوعها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات " .

وتنص المادة (3) على أن : " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ... " .

وتنص المادة (7) على أن : " لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .

وتنص المادة (Cool على أنه : " إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين لـه ... " .

وتنص المادة (11) على أن : " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل " .

وتنص المادة (40) على أن : " يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتى :

1 ـ 000000000000 2 ـ 0000000000000000000

3 ـ تقسيم جميع المنتجات _ لغرض التسجيل _ إلى فئات تبعا لنوعها وجنسها".

وإعمالاً لنص المادة (40) أصدر وزير التجارة القرار رقم 239 لسنة 1939م باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر , ونصت المادة (3) من اللائحة على أن : " يقدم طلب تسجيل العلامة ... ويجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل علامة واحده وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة من فئات المنتجات المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ... " . وتنص المادة الرابعة على أن " يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية :

1 ـ 000000 2 ـ 00000000 3 ـ 00000000

4 ـ بيان البضائع أو المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التى تتبعها .... " .


وقد أرفق باللائحة التنفيذية ملحق فئات المنتجات الذى تضمن (32) فئة تشمل كل فئة مجموعة من المنتجات التى تتقارب فى الأغراض والاستخدام , وتضمنت الفئة رقم (30) البن والشاى والكاكاو ................. الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب – الخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات ........ " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بعد أن عدد ما يعد علامة تجارية فى حكم القانون وبين الغرض من العلامة بأنها للتدليل على مصدر المنتجات والبضائع ونوعها أضفى على العلامة التجارية المسجلة حماية قانونية تخول مالكها وحدة دون سواه استعمالها واستغلالها , وأجاز القانون تسجيل العلامة عن فئة واحدة " تشمل منتج أو مجموعة منتجات أو على أكثر من فئة " , وتعرض المشرع لحالة ما إذا قررت لجنة التظلمات رفض تسجيل علامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن " فئة واحدة " ونص على أنه لا تسجل مثل هذه العلامة إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل كما تعرض المشرع لحالة تقدم شخصان أو أكثر فى وقت واحد لتسجيل علامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات فلم يجز التسجيل فى هذه الحالة إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من المنازعين لـه أو حكماً حائزاً لقوة الشئ المحكوم فيه .

ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمن تقدما بطلبات لتسجيل علامة تجارية على فئة واحدة فى ذات الوقت , فإن تسجيل علامة على " فئة معينة " يحول من باب أولى دون قبول تسجيل ذات العلامة أو علامة مطابقة لها على " ذات الفئة " وأيا كان نوع المنتج سواء أكان مطابقاً أو مشابهاً أم مغايراً , وعلى ذلك فإن سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخـر مختلف أو مشـابه مادام أن المنتجات جميعاً تنتمى إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى , فالعبرة فى قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هى باختلاف الفئة أو اتحادها .

ومن حيث إن الثابت ـ على النحو الذى استظهره الحكم المطعون فيه ـ أن العلامة التجارية رقم 584139 الخاصة بالشركة الطاعنة والتى تطلب تسجيلها عن منتجات من الفئة (30) من فئات الجدول المرافق للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية تتشابه مع العلامة التجارية رقم (544290) السابق تسجيلها بتاريخ 14/3/1979 عن منتجات من ذات الفئة , فمن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة الطاعنة قائماً ومستمداً من صحيح حكم القانون .

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذات النتيجة متفقا مع صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون , الأمر الذى يتعين معه رفضه ."

( الطعن رقم 2757 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 25 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
عـــلامة تجـــارية- أحكام إدارية عليا حديثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعــــــن - أحكام إدارية عليا حديثة
» إستيلاء- أحكام إدارية عليا حديثة
» معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة
» نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة
» ميعـــــاد - أحكام إدارية عليا حديثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدي احكام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية-
انتقل الى: