نفقــات دراسيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة
نفقـــات دراسيــة :
المبدأ : التزام الحاصل على دبلوم الدرسات التكميلية الصناعية بسداد نفقات الدراسة إذ لم يقم بالتدريس في مدارس الوزارة مدة خمس سنوات بعد التخرج :
تطبيق : " من حيث أن المادة الثالثة من قــرار وزير التعليم رقم 277 لسنة 1990م بشأن الدراسات التكميلية لإعـداد مدرسين عمليين بمدارس التعليم الصناعي نظمت شروط القبول بهذه الدراسات وتطلبت بالنسبة للطـلاب أن يتعهد الطالب بضمان والـده أو ولي أمره بالتفرغ للدراســة والاستمرار بها والعمل بالتدريس بمدارس التعليم الصناعي بعد التخرج مباشـرة ولمـدة خمس سنوات على الأقل .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الفنية الصناعية وإلتحق بالدراسات التكميلية بالتعليم الصناعي بعد أن وقع تعهداً إلتزم فيه بالعمل في وزارة التربية والتعليم بعد حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية حيث حصل على هذا الدبلوم ، صدر القرار رقم 417 لسنة 1996م متضمناً تعيينه في وظيفة مدرس عملي كهرباء بالتعليم الصناعي بإدارة أجا التعليمية ـ بيــد أنه لم يبـادر إلى استلام العمل رغـم تكرار إخطاره بذلك إلى أن أصدرت الجهة الإدارية قـرار بتاريخ 16/12/1996م متضمناً صرف النظر عن تعيينه واعتبـار قرار كأن لم يكن .
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بالتدريس في مدارس التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم المدارس التكميلية الصناعية هو عقد إداري تتوافر فيه كافة شروط وخصائص ومميزات العقود الإدارية مـؤداه إلتزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس فيمدارس وزارة التربية والتعليم المدة المحددة بنص المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 277 لسنة 1990م سالف الذكر ـ فإذا أخل بهذه الالتزام يكون قد إرتكب خطأ يستوجب مسؤليته .
ولما كان المطعون ضده قد أخل بإلتزامه على النحو السالف بيانه وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثل في النفقات التي أنفقت عليه في سبيل الحصول على دبلوم الدراست التكميلية الصناعية ـ فمن ثم فإنه يكون ملزماً بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار التي لحقت بها ـ ويتمثل هذا التعويض في قيمة ما أنفقته الجهة الإداية من نفقات التعليم ومقدارها 1260 جنيهاً .
وغني عن البيان أنه لا مجال بالحكم بالفوائد القانونية المطالب بها بحسبان أن قيمة التعويض المحكوم به لم يكن معلوماً أو محدد المقدرا في تاريخ المطالبة .
( الطعن رقم 11140 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 3/5/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )
( الطعن رقم 1180 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 23/12/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
* نفقــات دراسيـــة :
المبدأ : إلتزام طالب المدارس الفنية الأساسية العسكرية وولي أمره بنفقات التدريب والإعاشة في حالة فصله لاستنفاد عدد مرات الرسوب :
تطبيق : " المشرع ناط بمجلس إدارة المدرسة الفنية الأســاسية العسكرية وحده دون سـواه سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي من المدرسة وإلزام الطالب وولي أمره الطبيعي بنفقات التدريب والإعاشــة عن المدة التي قضـاها بالمدرسة ، ويتم توقيع تلك العقوبة أياً كانت أسباب الفصل ، ويستوي في ذلك أن يكون بسبب تكرار الغياب لمدة تزيد على الحد المسموح به أو لاستنفاد مرات الرسوب أو لغير ذلك من الأسباب 00 ولا يتم إعفاء الطالب من تكاليف التدريب إلا إذا كان فصله راجعاً إلى ظروف أمنية أو عدم ثبوت صلاحيته الفنية للاستمرار في الدراسة ."
( الطعن رقم 7784 لسنة 41 ق 0 عليا ـ جلسة 1/7/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا )
( الطعن رقم 3186 لسنة 41 ق 0 عليا ـ جلسة 9/12/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
* نفقــات دراسيـــة :
المبدأ : إلتزام المتطـوِّع بنفقــات تدريبــه ودراستــه :
تطبيق : " توقيــع الطالب التطوع على طلب الإلتحاق بالمدرسة يعد قبـــولاً منه بالإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وينشأ عقد إداري غير مكتوب بين الطالب والجهة الإدارية مضمونه الخضوع لما تفرضه القوانين واللوائح من إلتزامات ."
( الطعن رقم 3970لسنة 41 ق 0 عليا ـ جلسة 9/12/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
* نفقـــات دراسيـــة :
المبدأ : الالتزام بســداد النفقات في جميع حالات الفصل من إحدى الكليات العسكرية عــدا ما يكون منها بسبب اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب وفى الحالة الأخيرة يجوز إلزام الطالب المفصول بالنفقات بقرار سبب من مجلس الكلية :
تطبيق : من حيث أن المادة (11) من قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1985م تنص على أن : " لا يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها الطالب أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب على أنه يجوز بقرار بسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيـاً0
ومن حيث انه في ضوء هذا النص يكون الحكم المطعون فيه بإلزام الطالب في ماله الخاص وورثة والده في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم متضامنين بأن يؤدوا لوزير الدفاع بصفته النفقات التي تكبدها الطالب أثناء دراسته بالكلية الحربية والتي قدرتها الجهات المختصة وذلك بعد أن ثبت لها فصل الطالب تأديبيا لارتكابه أفعالاً تخالف لوائح الكلية وتشكل جرائم عسكرية و من ثم يكون الحكم المطعون فيه موافقاً بصحيح القانون وكذلك ما قضى به الحكم من إلزام المدعى عليهم بأداء الفوائد المستحقة على المبلغ المحكوم به بواقع 4% من تاريخ المطالبة باعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم المقدار ومستحق الأداء ."
( الطعن رقم 5246 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 12/3/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
* نفقات الدراسة:
ـ المبدأ : التزام الحاصل على دبلوم الدرسات التكميلية الصناعية بسداد نفقات الدراسة إذ لم يقم بالتدريس في مدارس الوزارة مدة خمس سنوات بعد التخرج :
تطبيق : التعهد بالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم بعد التخرج والحصول على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية هو عقـــد إداري توافرت فيه شروط وخصائص العقود الإدارية ومؤداه إلتزام الطالب بعد تخرجه بالتدريس في مدارس الوزارة المدة المحددة في التعهد ، فإذا أخل بهذا الإلتزام بأن امتنع عن استلام العمل بغير عذر تقبله جهة الإدارة ، أو لم يكمل المدة التي إلتزم بالعمل خلالها فإنه يكون قد إرتكب خطأ يستوجب مسئوليته ، ولما كان الخطأ قد ترتب عليه ضرر لحق بالجهة الإدارية تمثَّل في نفقات تعليمه للحصول على دبلوم الدراسات التكميلية الصناعية فإنه يكون ماتزماً بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار التي لحقت بها ويتمثَّل هذا التعويض في قيمة ما أنفقته الجهة من نفقات التعليم ."
( الطعن رقم 1180 لسنة 47 ق 0 عليا – جلسة 23/12/2003م ـ الدائرة الثالثة عليا