منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة Empty
مُساهمةموضوع: وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة   وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة يوليو 22, 2011 3:09 am

وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة

وقـــف جـــزائي :
المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن جزاءاً على عدم حضور الطاعن أو وكيله الجلسات لمتابعة دعواه رغم إخطاره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة ........ ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ............. "

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال نص المادة (99) سالفة الذكر سواء فى مرحلة الدعوى أو فى مرحلة الطعن باعتبارها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ويتعين عليها متابعة سيرها واتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع , فإذا تخلفوا عن اتخــاذ الإجراءات اللازمة لذلك كان للمحكمة أن توقـــع على أى منهم الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (99) سالفة الذكر وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن طلبت من الطاعن بجلسة 1/9/2002م تقديم بيان بما تم فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985م إدارى الفيوم , إلا إنه لم يحضر بنفسه أو بوكيله ولم يقدم عذراً لذلك رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات تالية , مما لا مناص معه من الحكم بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة (99) المشار إليها . "

( الطعن رقم 3466 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )
* وقــــــف جزائى:
ـ المبدأ : يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن جزاءاً على عدم حضور الطاعن أو وكيله الجلسات لمتابعة دعواه رغم إخطاره :

تطبيق : " من حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلاً بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات المطلوبة أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة .....

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ............. "

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال نص المادة (99) سالفة الذكر سواء فى مرحلة الدعوى أو فى مرحلة الطعن باعتبارها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين طرفيها ويتعين عليها متابعة سيرها واتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع , فإذا تخلفوا عن اتخــاذ الإجراءات اللازمة لذلك كان للمحكمة أن توقـــع على أى منهم الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (99) سالفة الذكر وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن طلبت من الطاعن بجلسة 1/9/2002 تقديم بيان بما تم فى المحضر رقم 1394 لسنة 1985 إدارى الفيوم , إلا إنه لم يحضر بنفسه أو بوكيله ولم يقدم عذراً لذلك رغم تأجيل نظر الطعن لعدة جلسات تالية , مما لا مناص معه من الحكم بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة (99) المشار إليها .

( الطعن رقم 3466 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
وقـــف جـــزائي - أحكام إدارية عليا حديثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة
» نقابــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة
» ميعـــــاد - أحكام إدارية عليا حديثة
» طعــــــن - أحكام إدارية عليا حديثة
» إستيلاء- أحكام إدارية عليا حديثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدي احكام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية-
انتقل الى: