تأبيد الحرمة بالمصاهرة :
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهى على أربعة أصناف :
-1 زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
-2 أم زوجته وجداتها مطلقاً.
-3 زوجات أبى الرجل وزوجات أجداده.
-4 ربائية أى بنات زوجته وبنات أولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
المملكة الأردنية الهاشمية
1976 / 12 / المادة رقم 24 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
تأبيد الحرمة بالنسب :
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة :
-1 أمه وجدته.
-2 بناته وحفيداته وإن نزلن.
-3 أخواته وبنات إخوته وبناتهن وإن نزلن
-4 عماته وخالاته.
1976 / 12 / المادة رقم 25 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
تأبيد الحرمة بالمصاهرة :
يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهى على أربعة أصناف :
-1 زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده.
-2 أم زوجته وجداتها مطلقاً.
-3 زوجات أبى الرجل وزوجات أجداده.
-4 ربائية أى بنات زوجته وبنات أولاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات.
1976 / 12 / المادة رقم 26 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
تأبيد الحرمة بالرضاع :
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما إستثنى مما هو مبين في مذهب الإمام أبى حنيفة.
1976 / 12 / المادة رقم 27 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته.
1976 / 12 / المادة رقم 28 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات ان يعقد زواجه على إمراة اخرى قبل ان يطلق إحداهن وتنقضى عدتها.
1976 / 12 / المادة رقم 29 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم لها مادامت في العدة.
1976 / 12 / المادة رقم 30 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس ان يتزوج بها إلا إذا إنقضت عدتها من زوج اخر دخل بها.
1976 / 12 / المادة رقم 31 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01
يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها من الاخرى.
بيان التشريع :
بشأن قانون الأحوال الشخصية .
الجمهورية التونسية
1956 / 08 / الفصل 15 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
1956 / 08 / الفصل 16 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد
وإن سلفوا بمجرد العقد.
1956 / 08 / الفصل 17 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون أخوته وأخواته - ولداً للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في
الحولين الاولين.
1956 / 08 / الفصل 18 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
تعدد الزوجات ممنوع.
"كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطبة قدرها مائتان
وأربعون ألف فرانك او بإحدى العقوبتين ولو ان الزواج الجدد لو يبرم طبق احكام القانون ( هكذا أصبح نصه حسب القانون
.( 4 جويلية 1958 ) رقم 70 المؤرخ في 16 ذى الحجة 1377
) ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1377 4
غرة أوت 1957 ) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجه الاول.
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يعتمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين الاسبقتين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون على الجرائم المقررة لهذا الفصل ".
20 فيفرى 1964 ) والمصادق عليه ) ( أضيفت هذه الفقرات بمقتضى المرسوم عدد ذ لسنة 1964 المؤرخ في 7 شوال 1383
.( 21 أفريل 1964 ) بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 9 ذى الحجة 1383
1956 / 08 / الفصل 19 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثاً.
1956 / 08 / الفصل 20 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل إنقضاء عدتها.
1956 / 08 / الفصل 21 من أمر عدد 2 لسنة 1956 المنشور بتاريخ 13
الزواج الفاسد هو الذي إقترن بشرط يتنافي مع جوهر العقد او إنعقد بدون مراعاة احكام الفقرة الاولى من الفصل الثالث
والفقرة الاولى من الفصل الخامس والفصول 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذه المجلة.
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لاحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
بيان التشريع :
يتعلق باصدار مجلة الاحوال الشخصية.
الجمهورية الجزائرية
1984 / 06 / المادة رقم 23 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
يجب أن يكون لكل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
1984 / 06 / المادة رقم 24 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
موانع النكاح المؤبدة هى:
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
1984 / 06 / المادة رقم 25 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
الحرمات بالقرابة هى:
الأمهات، والبناتن والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
1984 / 06 / المادة رقم 26 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
الحرمات بالمصاهرة هى:
-1 اصول الزوجة بمجرد العقد عليها.
-2 فروعها إن حصل الدخول بها.
-3 أرامل ومطلقات أصول الزوج وإن علوا.
-4 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
1984 / 06 / المادة رقم 27 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
يحرم من الرضاع من ما يحرم من النسب.
1984 / 06 / المادة رقم 28 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخوات ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسرى التحريم عليه وعلى
فروعهز
1984 / 06 / المادة رقم 29 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيراً.
1984 / 06 / المادة رقم 30 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
يحرم من النساء مؤقتاً:
المسنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثاً، والتى تزيد على العدد المرخص به شرعاً.
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
1984 / 06 / المادة رقم 31 من قانون رقم 11 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 09
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
يخضع زواج الجزائريين بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.
بيان التشريع :
11 مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الأسرة. - بشأن قانون رقم 84
الجمهورية العربية السورية
1953 / 09 / المادة رقم 33 من مرسوم رقم 59 لسنة 1953 المنشور بتاريخ 17
يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده
1953 / 09 / المادة رقم 34 من مرسوم رقم 59 لسنة 1953 المنشور بتاريخ 17
يحرم على الرجل
-1 زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما
-2 أصل موطوءته وفروعها وأصل زوجته.
1953 / 09 / المادة رقم 35 من مرسوم رقم 59 لسنة 1953 المنشور بتاريخ 17
-1 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
-2 يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العاملين الأولين وأن يبلغ خمسة رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منهما
قل مقدارها أو كثر.
ب- الحرمات المؤقتة
1953 / 09 / المادة رقم 36 من مرسوم رقم 59 لسنة 1953 المنشور بتاريخ 17
-1 لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا.
-2 زواج لمطلقة من آخر يهدم طلقات الزواج السابق ولة كانت دون الثلاث فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثا جديدة.
1953 / 09 / المادة رقم 37 من مرسوم رقم 59 لسنة 1953 المنشور بتاريخ 17
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضى عدتها
بيان التشريع :
بشأن قانون الأحوال الشخصية.
جمهورية العراق
1959 / 01 / المادة رقم 12 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
يشترط لصحة الزواج ان تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها.
1959 / 01 / المادة رقم 13 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقته. فالمربدة هى القرابة والمضاهرة والرضاع ، والمرقته
الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوى وتطليق ثلاث وتعلق حق الغير بنكاح او عدة
وزواج أحد المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى.
1959 / 01 / المادة رقم 14 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
-1 يحرم على الرجل ان يتزوج من النسب أمه وجدته وان عدلت وبنته وبنت ابنه وبنت بنته وان
نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وان نزلت ، وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله.
-2 ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
1959 / 01 / المادة رقم 15 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التى دخل بها وام زوجته التى عقد عليها. وزوجة
اصله وان علاه وزوجة فرعه وان نزل.
1959 / 01 / المادة رقم 16 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع الا فيما استثنى شرعا.
1959 / 01 / المادة رقم 17 من قانون رقم 188 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 01
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
بيان التشريع :
بشأن قانون الاحوال الشخصية .
سلطنة عمان
1997 / 06 / المادة رقم 29 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يشترط لانعقاد الزواج أى تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتاً.
1997 / 06 / المادة رقم 30 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :
-1 أصله وإن علا.
-2 فرعه وإن نزل.
-3 فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
-4 الطبقة الأولى من فروع احد أجداده او جداته .
1997 / 06 / المادة رقم 31 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :
أ- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا ، او احد فروعه وإن نزلوا.
ب- أصول زوجه وإن علوا.
ج- فروع زوجته التى دخل بها دخولا حقيقياً وإن نزلن.
1997 / 06 / المادة رقم 32 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وكذا إبنته المنفية بلعان.
1997 / 06 / المادة رقم 33 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
1997 / 06 / المادة رقم 34 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم على الرجل التزوج ممن لاعنها.
1997 / 06 / المادة رقم 35 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
يحرم بصفة مؤقتة :
-1 الجمع ولو في العدة بين إمرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لإمتنع عليه التزوج بالأخرى.
-2 الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت أحداهن في عدة.
-3 زوجة الغير.
-4 معتدة الغير.
-5 الملطقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حًقيقياً في زوجا
صحيح.
-6 المحرمة بحج أو عمرة.
-7 المراة غير المسلمة مالم تكن كتابية.
-8 زواج المسلمة بغير المسلم.
1997 / 06 / المادة رقم 36 من قانون رقم 32 لسنة 1997 المنشور بتاريخ 15
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
-1 حل إستمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشارع.
-2 إحصان كل منهما الآخر.
-3 المساكنة الشرعية.
-4 حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الأسرة.
-5 العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
-6 احترام كل منهما لأبوي الزوج الأخر وأهله الأقربين.
بيان التشريع :
بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
دولة الكويت
1996 / 09 / المادة رقم 13 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
يحرم على الشخص بسبب النسب :
أ- أصله وإن علا.
ب- فرعه وإن نزل.
ج- فروع أبويه وإن بعدوا.
د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.
1996 / 09 / المادة رقم 14 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
ا- من تزوجت احد أصوله وإن علوا.
ب- من تزوجت احد فروعه وإن نزلوا.
ج- أصول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقاً وإن نزلن.
1996 / 09 / المادة رقم 15 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
1996 / 09 / المادة رقم 16 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
1996 / 09 / المادة رقم 17 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الأولين ، وان يبلغ خمس رضاعت متيقنات ، مشبعات.
1996 / 09 / المادة رقم 18 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا ينعقد :
ا- زواج المسلم بغير المسلم.
-2 زواج المسلم بغير كتابية.
-3 زواج المرتد عن الإسلام او المرتده ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
1996 / 09 / المادة رقم 19 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
1996 / 09 / المادة رقم 20 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت عليه الأخرى.
1996 / 09 / المادة رقم 21 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضى عدتها.
1996 / 09 / المادة رقم 22 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا يجوز أن يتزوج الرجل إمراة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد إنقضاء عدتها من زواج آخر ، دخل بها فعلا في زواج صحيح.
1996 / 09 / المادة رقم 23 من قانون رقم 51 لسنة 1984 المنشور بتاريخ 29
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها.
بيان التشريع :
قانون في شأن الأحوال الشخصية.
الجمهورية اللبنانية
1948 / 02 / المادة رقم 10 من قانون سنة 1948 المنشور بتاريخ 24
ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من الثانية باطل.
1948 / 02 / المادة رقم 11 من قانون سنة 1948 المنشور بتاريخ 24
لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
1948 / 02 / المادة رقم 12 من قانون سنة 1948 المنشور بتاريخ 24
تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف :
-1 أم الرجل وجداته.
-2 البنات والحفيدات.
-3 الأخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
-4 العمات والخالات مطلقاً.
1948 / 02 / المادة رقم 9 من قانون سنة 1948 المنشور بتاريخ 24
عقد الزواج على مزوجة الغير او معتدته ممنوع وباطل.
1948 / 02 / المادة رقم 13 من قانون سنة 1948 المنشور بتاريخ 24
تزوج النساء الرجل الذي بينه وبين مصاهرة ممنوع وباطل.
والنساء المذكورات أربعة أصناف :
-1 زوجات الأبناء والحفدة.
-2 أمهات الزوجات وجداتهن مطلقاً.
-3 زوجات الآباء والأجداد.
-4 بنات الزوجات وحفيداتهن.
بيان التشريع :
بشأن الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية .
المملكة المغربية
1957 / 12 / المادة رقم 25 من قانون رقم 343 لسنة 1957 المنشور بتاريخ 06
موانع الزواج قسمان مؤبدة ومؤقتة : فالمؤبدة القرابة والمصاهرة والرضاع ووطء العاقد في العدة ولو بعدها واللعان ،
والمؤقتة تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
1957 / 12 / المادة رقم 26 من قانون رقم 343 لسنة 1957 المنشور بتاريخ 06
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
1957 / 12 / المادة رقم 27 من قانون رقم 343 لسنة 1957 المنشور بتاريخ 06
المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد
وإن سفلوا بمجرد العقد.
1957 / 12 / المادة رقم 28 من قانون رقم 343 لسنة 1957 المنشور بتاريخ 06
-1 يحرم من الرضاع ما حرم من النسب والمصاهرة.
-2 يعد الطفل الرضيع خاصة - دون إخوته وأخواته - ولدا للمرضعة وزوجها.
-3 لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل في الحولين الأولين خمس مرات يقينا والرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في العرف
رضعة كاملة.
1957 / 12 / المادة رقم 29 من قانون رقم 343 لسنة 1957 المنشور بتاريخ 06
المحرمات حرمة مؤقتة :
-1 الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم عليه التزوج بالأخرى وذلك كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة
وخالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ويستثنى من ذلك الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها.
-2 الزيادة في الزوجات على القدر المسموح به شرعا.
-3 أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات متتابعة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا.
-4 زواج المطلقة من آخر يهدم الثلاث السابقة فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة.
-5 زواج المسلمة بغير المسلم.
-6 التزوج بامرأة هى في عصمة آخر أو في عدة أو في عدة إستبراء.
بيان التشريع :
بشأن مدونة الأحوال الشخصية
2004 / 12 / المادة رقم 35 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.
2004 / 12 / المادة رقم 36 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
2004 / 12 / المادة رقم 37 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد
وإن سفلوا بمجرد العقد.
2004 / 12 / المادة رقم 38 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
2004 / 12 / المادة رقم 39 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
موانع الزواج المؤقتة هي:
الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛
زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛
وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
2004 / 12 / المادة رقم 40 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
2004 / 12 / المادة رقم 41 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه
الحياة.
2004 / 12 / المادة رقم 42 من قانون مدونة الأسرة صادر في 31
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه
الحياة.
بيان التشريع :
بشأن قانون مدونة الأسرة.