قانون تنمية التصدير
رقم المادة الموضوع نص المادة
قانون رقم 155 لسنه 2002بشأن تنميه التصدير ـــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرنا
01
مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصاه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعه مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها علي المنافسة في الأسواق العالمية أزاله ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من اجل التصدير المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء .
02
ينشأ صندوق يسمي " صندوق تنمية الصادرات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمة والعمل علي خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي وله سبيل ذلك : 1- تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق . 2- معاونه المنتجين علي زيادة قدراتهم علي التصدير عن طريق أجراء البحوث الفنية والتسويقية وانتشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب . 3- والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال . 4- التخفيف من الأعباء التمويل يه غلي المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية 5- تقوية قدرة المصدرين علي التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية . 6- تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاته النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجة والضوابط التي تضعها علي تداول السلع المستوردة . 7- غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل علي تحقيق أهداف الصندوق .
03
تتكون موارد الصندوق من : 1- المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية . 2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدوله . 3- صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها . 4- صافي حصيلة المصروفات الإدارية علي الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (3) 5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها . ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه بتحديد قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية . وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنه ألي أخري ويتم الصرف من الصندوق علي الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات . ويصدر بنظام الصندوق وإداراته قرار من رئيس الجمهورية .
04
تنشأ وحدة مركزيه بوزارة المالية من ممثلين لمصلحه الجمارك و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تخضع لأشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعيه في كل من الموانئ والمنافذ البحرية و البرية والجوية . وتقم الوحدة المركزية والحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك وبالأخص . 1- النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد في سجل بعد للمشتركين في هذا النظام . 2- تطوير نظام السماح المؤقت بما بحافظ علي حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك . 3- العمل علي سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون علي ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن . 4- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدي تأثيرية علي تنميه الصادرات . 5- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام . 6- تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق . ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة .
05
تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بأجراء الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام 59 لسنه 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينه والوقاية من أخطارها و113 لسنه 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الأغذية وتنظيم تداولها وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 ،118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير . وعلي الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة للجهة المختصة المنصوص عليها بالقانونين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة . ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
06
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنه 1963 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 119لسنه 1983 ، لا يجوز إلزام المصدرين او المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات أداريه تؤدي بمناسبة عمليه التصدير والاستيراد ، آلا بالقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو اخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها ، إلا بناء علي طلب من الوزير المختص التجارة الخارجية
07
في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكررة (أ) من قانون العقوبات ، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة ألف جنيه ، وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، يكون الحد الأدنى بعقوبة الغرامة آلفين جنيها والحد الأقصى عشرين آلف جنيه ، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير . ولا يجوز تحريك الدعوة الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء علي إذن من الوزير المختص التجارة الخارجية .
08
يلغي صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنه 1971 ، والقرارات لمنظمه له ، وتأول جميع حقوقه والتزاماته ، في تاريخ العمل بهذا القانون ، إلى صندوق تنميه الصادرات المشار إلية .
09
يصدر الوزير المختص التجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه ، وذلك خلال 3 اشهر من تاريخه .
10
ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ، ويعمل به بعد مضي 3 اشهر عن تاريخ نشرة . يبصم هذا القانون خاتم الدولة ، وينفذ بقانون من قوانينها .