مبادئ محكمة النقض في جنحة البلاغ الكاذب
لا يتشرط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها وهي إذ تفعل ذلك وتورد أسباب المؤيدة إلي كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(جلسة 6/6/1937 طعن رقم 167 لسنه 8 ق)
لم يشترط القانون لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدى ببلاغه شفاهه في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء قد حصل عن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.
(جلسة 10/5/1995 طعن رقم 106 لسنه 25 ق)
أ- لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كليها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ فيه. وكان المحامي المبلغ في هذه القضية أنه ثبت إطلاق عيار لم يعرف مطلقه أهو من الصبيان اللاهية في ليلة عيد الفصح أن من المبلغ فيه أم أي شخص آخر فجعله المتهم بالبلاغ الكاذب منطلقاً عليه من المجني عليه لخصومة بينهما إذا قال أنه ضبطه هو وآخرون في الحال فاعترف بجريمته أمامها وقد ثبت أنهم كاذبون.
ب- ما عرض له الطاعنان (أي المحامي المبلغ وشريكه شيخ البلد) في وجه الطعن من أن العلاقة التي يقول الحكم المطعون فيه بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجني عليه من شأنها أن تدفع هذا الأخير إلى أن يتأثر لشرفه وما عرضه له من أن الحكم لم يقم الدليل الكافي على كذب أقوال الشهود ـ كل هذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع قدرها. وفضلا عن أنها غير ملزمة بأن تقيم الدليل على ما تطمئن إليه من شهادة شاهد إذا يكفي أنها لم ترنح إلى شهادته فإن الحكم المطعون فيه قد ناقش أقوال الطاعنين وشهودهما مناقشة مستفيضة، ودل على كذبها
(نقض جنائي ـ 19/6/1939 رقم 71 ص 200 لسنه 20)
الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ فقطعياً لعجم صحة لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها التي ترفع البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.
(جلسة 23/12/1940 طعن رقم 118 سنه 11ق)
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذبا في حق المتهم، وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المشتبه لكذب البلاغ وتقر كفايتها على الإثبات إذا فإذا كانت المحكمة لم تعتم في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
( جلسة 24/11/1941 طعن رقم 42 سنه 12 ق)
إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولم لم يحصل التبليغ من الجاني ما يشره متى كان قد هيأ الظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلي السلطة العامة المتخصصة ليته أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(جلسة 2298 لسنه 58، جلسة 15/6/1989 س 40 ص 652)
لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الإخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي في الوقت ذاته ببراءة الطاعن من تهمة السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإن يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه.
(الطعن رقم 13711 لسنه 59 ق. جلسة 8/5/1991 س 42 ص 750)
الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الأحكام القضائية أو الإدارية بأن مستوجب عقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
(جلسة رقم 17593 لسنه 59 ق جلسة 13/6/1993 من 44 ص 588)