منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

  العنوان قانون حماية المال العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

	 العنوان قانون حماية المال العام  Empty
مُساهمةموضوع: العنوان قانون حماية المال العام    	 العنوان قانون حماية المال العام  I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 1:53 am


قانون حماية المال العام
باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1
الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.

مادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.

مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.

مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.

مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.

مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.

مادة 11
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
العنوان قانون حماية المال العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية وصيانة المبانى
» قانون شركات قطاع الأعمال العام
»  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "القانون رقم 3 لسنة 2005
» قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى
» قانون رقم 76 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى مكتبة القوانين المصرية :: القانون الإداري-
انتقل الى: