قانون البنك المركزي
استناد
قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق . ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام . ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . (المادة الثانية) تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات . (المادة الثالثة) تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات. وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة . - 2 – (المادة الرابعة) تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمـــــــــل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكامه . (المادة الخامسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ . (الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
الباب الأول - البنك المركزى
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة 1
البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2
المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها
مادة 3
رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك . مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
مادة 4
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
الفصل الثاني
أهداف البنك المركزي وإختصاصاته
مادة 5
يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة . ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس . ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية . ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة 6
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى : (أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها . (ب) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح. (ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى . - 4 - (د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى . (هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى . (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى . (ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى . (ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى . وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
مادة 7
للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى
مادة 8
للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى
مادة 9
للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
إدارة البنك المركزي
مادة 10
يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية . ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11
يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12
يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من : نائبى المحافظ . رئيس الهيئة العامة لسوق المال . ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين . ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر . ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى : 1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين . 2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . 3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة . 4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار . 5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14
مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى: (أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى . (ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية . (ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله . (د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى - 6 - ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها . (هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15
يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .
مادة 16
يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .
الفصل الرابع
النظام المالى للبنك المركزي
مادة 17
تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها
مادة 18
يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
مادة 19
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز . وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20
يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر . ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مايأتى : (أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات . (ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر . وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة .
مادة 22
يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
الفصل الخامس
علاقة البنك المركزى بالحكومة
مادة 24
يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات
مادة 25
يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26
للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27
يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهــــر - 8 - قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28
يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك . كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 29
يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .
الباب الثاني - تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك
مادة 30
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .
مادة 31
يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها . ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك . ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
مادة 32
يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية : 1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية : (أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية . (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك . (ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى . 2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة . 3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة . ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
مادة 33
يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى . ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب . وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب . وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة 34
يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية : (أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فــــــــــــــى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له . - 10 - (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها . (ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى . ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35
لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية : ( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية . (ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز . (ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية . ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية . وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى . وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها . وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
مادة 36
لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
مادة 37
يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 38
يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل . ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل .
مادة 39
يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون . وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 40
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر . وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 41
يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج . ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
مادة 42
لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى . وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.
مادة 43
دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى . ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار . وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية
مادة 44
ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد . ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها . ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى . ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .
مادة 45
ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم . ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه . وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة
مادة 46
يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته . ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .
مادة 47
يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى : 1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام . 2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة . 3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج . 4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .
مادة 48
تتكون موارد المعهد من : (أ) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى . (ب) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها . (ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها . (د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير . - 14 - ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
مادة 49
للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية
مادة 50
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .
مادة 51
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك . وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة . ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامـــــة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .
مادة 52
إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .
مادة 53
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه . فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية . ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .
مادة 54
لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى : (أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به . (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها . (ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى . (د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة 55
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا . وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لايجاوز سنة أخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .
مادة 56
يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص : (أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال . (ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج . (ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج . (د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق . (هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى . (و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون . (ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية . (ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك . (ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر . (ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان . (ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون . ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
مادة 57
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته . وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة . ولايجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مادة 58
يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف . كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة . وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .
مادة 59
يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى : (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك . (ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها . (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها . وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز . وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة
مادة 60
يحظر على البنك مايأتى : 1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب . 2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهــــــــم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية . 3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها . 4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم . 5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا : (أ) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به . (ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
مادة 61
يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .
مادة 62
على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .
مادة 63
يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه . وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه . كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء
مادة 64
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك . ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
مادة 65
على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه . وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية
مادة 66
ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية . كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .
مادة 67
– يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة . وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 68
– يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة . وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 69
يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان . وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم . وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
مادة 70
على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .
مادة 71
لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة 72
يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها . ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 73
يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .
مادة 74
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى . ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها . وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة ا