منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

  قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

 قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل    قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 1:21 am



قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل



***************




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :





الفصل الأول
وحدات الوزن القياس و الكيل





مادة 1
الوحدات القانونية للوزن والقياس والكيل هى :
( أ ) الوحدات الأساسية وهى الكيلو جرام والمتر والثانية والأمبير والدرجة كلفن والقنديلة والمول .
) ب ( وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل ومقاييس المسطحات المحددة فى الجدول رقم { 1} الملحق بهذا القانون .
) جـ ) أجزاء ومضاعفات وحدات الوزن وقياس الأطوال والكيل المبينة بالجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون .

ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الجدول رقم { 2 } المشار إليه بإضافة أو بحذف بعض الوحدات .

مادة 2
تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة فى الوزن والقياس والكيل المبينة فى الجدول رقم { 2 } الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها ، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .





الفصل الثانى
أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل





مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها فى أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التى تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات .

مادة 4
يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 5
تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح منها فى الحدود المقررة فى الجدول رقم { 3 } الملحق بهذا القانون وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة بالجدول رقم { 4 } الملحق به .

ويجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة وبناء على طلب المصلحة تعديل الجدول رقم { 3}

وتلغى الدمغة إذا وجدت المصلحة الأجهزة والآلات والأدوات غير صحيحة عند إعادة معايرتها وتصدر المصلحة شهادات تدل على معايرة الأجهزة والآلات والأدوات التى لا يسمح حجمها أو دقتها بوضع أختام الدمغ عليها .

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن إذا كانت الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها أو فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أن تتم المعايرة فى المكان الذى يحدده الطالب بعد دفع رسوم المعاينة والمعايرة ومصروفات الانتقال والمشال ونحوها وفقا لما يقدره رئيس المصلحة . وعلى الطالب أن ينقل ويرد سنج وأدوات المعايرة بعد انتهاء اللازم منها إلى المكان الذى نقلت منه فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام تبدأ من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه المعايرة وإلا استحق عليه مبلغ مقداره عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير بالنسبة لكل طن من أوزان السنج المستخدمة فى المعايرة كتعويض للمصلحة وتعتبر كسور الطن طنا كاملا .

مادة 6
تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا وذلك فى المواعيد ووفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 7
تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية والأمبير ، والدرجة كلفن ، والقنديلة ، والمول ، أو الوحدات المركبة منها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة ، كما تتم معايرة هذه الأجهزة والآلات وفقا للأوضاع ومقابل الرسوم التى يحددها الوزير المختص بقرار منه على ألا تجاوز هذه الرسوم ( 50 ) جنيها .

مادة 8
لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون الأجهزة والآلات والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة طبقا للمادة 3 .
( ب ) أن يثبت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة .

ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبة بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا .
( جـ ) أن يثبت عليها أسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات .

وللجهة القائمة على المعايرة التجاوز عن الشرطين ( ب ، ج ) أو أحدهما وذلك بالنسبة للأجهزة التى لا يسمح حجمها أو طبيعتها بذلك . ويصدر قرار الجهة المختصة فى هذا الشأن نهائيا .

مادة 9
يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل التى يرغب فى إصلاحها وذلك مقابل رسوم الإصلاح والضبط والتركيب التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثمائة جنيه للجهاز أو الآلة الواحدة .

مادة 10
حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل فى الجدول رقم { 4 } الملحق بهذا القانون .

مادة 11
يستحق رسم مقداره عشرة جنيهات عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوى الشأن إذا كانت فى مكان واحد ولا تستغرق المعاينة أكثر من يوم واحد ويتعدد الرسم بتعدد الأمكنة التى تتم فيها المعاينة أو بتعدد الأيام التى تستغرقها هذه المعاينة .
وتستحق رسم المعاينة بالإضافة إلى الرسوم المستحقة طبقا للمادة السابقة وتنظم قواعد وإجراءات المعاينة بقرار من الوزير المختص .

مادة 12
لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين وموافقتها على الإفراج عنها بعد أن تتأكد هذه المصلحة من أنها قانونية ومستوفاة لشروط الدمغ المبينة فى المادة 8 .

مادة 13
لا يجوز للجهات المشار إليها فى المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدوات لم توافق مصلحة دمغ المصوغات والموازين على صلاحيتها للاستعمال بصفة قانونية إلا بالإتفاق مع هذه المصلحة وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 14
يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم { 5 } الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص تعديل هذا الجدول بإضافة أو بحذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها





الفصل الثالث
تنظيم مزاولة المهن المتعلقة بالوزن و القياس و الكيل





مادة 15
يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص عند طلبه أو تجديده :

أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .

ثانيا : ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية ، و 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثالثا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

رابعا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو أن تتوافر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض .

خامسا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لمباشرة المهنة .

ويجب أن يؤدى الطالب عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده ، الرسم الذى يحدد بقرار من الوزير المختص بما لا يزيد على عشرين جنيها .

ويلتزم المتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .

مادة 16
يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة وآلات واد رأت الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

ويصدر هذا الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 15 فى طالب الترخيص عند طلبه .

ويؤدى طالب الترخيص رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده .

ويلتزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .





الفصل الرابع
العقوبات





مادة 17
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل من الدرجة الثالثة التخصصية على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديد من قرار من الوزير المختص - صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة أحكام هذا القانون دخول الأماكن التى توجد بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل - فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن - وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما .

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن أو القياس أو الكيل المضبوطة .

مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أن قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك .

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس . كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحدث تغييرا فى أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن يجعلها غير صحيحة .

وفى جميع الأحوال تضبط الأجهزة والآلات والأدوات المستعملة فى الوزن أو القياس أو الكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ويكون لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع لحسابها المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها ويصرف 25 % من ثمن المضبوطات المبيعة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم .

مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية من لهم صفة الضبطية القضائية لأعمالهم على النحو الوارد فى المادة 17 سواء بمنعهم من دخول الأماكن الموجودة بها أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو بأية طريقة أخرى .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة .

مادة 21
فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الحالات تضبط أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .

ومع ذلك ففى حالة ضبط الأجهزة والآلات والأدوات غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو الوزانين أو أمناء الشئون أو المخازن ويتضح أنها صحيحة وقانونية تقوم المصلحة بدمغها . ويلتزم من ضبطت فى حيازته بدفع رسم مثلى الرسوم المقررة للمعايرة ، كما تستحق رسوم المعاينة ومصروفات الانتقال والمشال طبقا للمادة 5 .

مادة 22
تعتبر جرائم متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس .

مادة 23
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأى عقوبة أشد مقررة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .





الفصل الخامس
أحكام عامة





مادة 24
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للوزارات والمصالح الحكومية ، كما يحظر على هذه الجهات بيع هذه الأصناف إلا بمعرفة المصلحة المذكورة .

مادة 25
تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال القياس والمعايرات القانونية .

مادة 26
يحصل رسم إضافى مقداره 10 % من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم { 4 } الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها ، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين .

ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50 % من إجمالى الحصيلة .

مادة 27
يلغى القانون رقم 69 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 28
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر القرارات واللوائح التنفيذية له .

مادة 29
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال الستة الأشهر التالية لصدوره .

مادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 وجب سنة 1414 هـ ( الموافق 12 يناير سنة 1994 م )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
قانون رقم 1 لسنة 1994فى شأن الوزن والقياس والكيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى
» قانون رقم 76 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية2007
» قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
» قانون رقم 10 لسنة 1961
» قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى مكتبة القوانين المصرية :: القانون الجنائي-
انتقل الى: