منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 قانون رقم 91 لسنة2000

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

قانون رقم 91 لسنة2000 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 91 لسنة2000   قانون رقم 91 لسنة2000 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 12:43 am


قانون رقم 91 لسنة2000


بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى



فى مسائل الأحوال الشخصيه الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد ـ أصدرناه :



( المادة الأولى )



يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً ) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ، ومادة جديده برقم 76 مكرراً ، نصهما الآتيان :



ماده 9 (أولاً ) المسائل المتعلقه بالولاية على النفس :



بند 9 ــ " دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً "



مادة 76 مكرراً ـ " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لاتزيد على ثلاثين يوما"



فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .



ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .



وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه "



( المادة الثانية )



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ ( الموافق 18 مايو سنة2000 م )



الجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18 / 5 / 2000


محمودصادق
0102392184
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
قانون رقم 91 لسنة2000
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية2007
» قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى
» قانون رقم 11 لسنة 1991بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات*
» قانون العقوبات
»  قانون المحاماة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى مكتبة القوانين المصرية :: القانون المدني-
انتقل الى: