قانون رقم 91 لسنة2000
بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصيه الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد ـ أصدرناه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً ) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ، ومادة جديده برقم 76 مكرراً ، نصهما الآتيان :
ماده 9 (أولاً ) المسائل المتعلقه بالولاية على النفس :
بند 9 ــ " دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً "
مادة 76 مكرراً ـ " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لاتزيد على ثلاثين يوما"
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .
ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .
وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ ( الموافق 18 مايو سنة2000 م )
الجريدة الرسمية العدد 20 تابع أ فى 18 / 5 / 2000
محمودصادق
0102392184