منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978   قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978 I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 12:38 am


قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978
الباب الأول - التعاريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع
مادة 1 ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
(أ) بالهيئة
كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
(ب) بالمؤمن عليه
سن الستين .
(ج) بالسن
الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا .
(د) بدخل الاشتراك
حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد .
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك
كل عجز من شانه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه .
(و) بالعجز الكامل
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه .
مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه .

الباب الثاني - فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه وكيفية استثماره
مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية
1ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
2ـ الرصيد المقابل لإلتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية .
3ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة .
4ـ احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى .
5ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين .
6ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة .
7ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها .
مادة 7 ـ يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو اكثر .
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أوبعض العجز الذى سدتته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة
2- تكوين إحتياطى عام وإحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات
مادة 8 ـ استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات .
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب .
الباب الثالث - فى الاشتراكات ودخل الاشتراك
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .
الباب الرابع - في تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها
الباب الرابع - الفصل الأول - في معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر في عمله بعد بلوغ هذه السن .
ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق .
مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
مادة 14 ـ (1) يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
مادة 15 ـ في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع %108 من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك في التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى أي مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .
مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة شتراكه في التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع %144 من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
ويصرف التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها في المادة(5) .

ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .
وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
مادة 18 ـ يجوز للؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش .
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)معدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية في 31/3/1984 العدد 13مكرر (د)
الباب الرابع - الفصل الثاني - معاش العجز والوفاة
مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بولغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية ونشر بالوقائع المصرية فى 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع(أ) .

الباب الرابع - الفصل الثالث - الحقوق الاضافية
مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين :
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.
وتزداد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50%من قدرها إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه,
مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .
ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحداهما وفى حالة عدم وجوداهما تستحق لمن كان يعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولي شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية .
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
مادة 25 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة .

الباب الخامس - حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبة فى التأمين

مادة 26 (1) ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 27 (2) ـ
مادة 28 (3) ـ
مادة 29 (4) ـ
مادة 30 ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذه التأمين .
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين :
1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب .
2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق .
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون .
وعلى أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عند أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط .
ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون 33 لسنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية فى 31/3/1984 العدد 13 ( مكرر) (2) ، (3) ، (4) مادة ملغاه بالقانون 33 لسنة 1984 .
(*) قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986
الباب السادس - الاحكام العامة
مادة 32 ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق له .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة 33 ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى 166 جنيها و 670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين .
مادة 34 ـ تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 35 ـ تعفى جميع الحقوق التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق .
مادة 36 ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مادة 37 ـ في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودة اشتراكه .
مادة 38 ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وألا انقضى الحق في المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقي الحقوق ، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد .
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره .
وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
مادة 39 ـ المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (12) لا يجوز التوكيل في صرفه
واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه في الفقرة السابقة في حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه في تاريخ المغادرة تقل عن الستين.
وما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الأخطار يربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (6) .
ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلي الخارج بحسب الأحوال .
مادة 40 (*) ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقييد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .
مادة 41 ـ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات .
مادة 42 ـ لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون .
مادة 43 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 44 ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق هذا القانون .
مادة 45 ـ على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة
مادة 46 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر في حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد .
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة عودة المؤمن عليه للوطن .
مادة 47 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا .
مادة 48 ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام ، وتتكلف الهيئة بالنفقات التي يتحملونها وفقا للاتفاقات التي تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات5% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك .
مادة 49 ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79سنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدر قرار وزاري رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية نشر بالوقائع المصرية في 31 أغسطس سنة 1978 العدد 204 تابع (أ) .

الباب السابع - العقوبات
مادة 50 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 230 لسنة 1996بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
» قانون 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى
» قانون التحكيم 27 لسنة 1994
» قانون التوقيع الالكترونى 14 لسنة 2004
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى مكتبة القوانين المصرية :: القانون المدني-
انتقل الى: