قانون 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الخلع )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1: تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى.
مادة 2: تثبت أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانونى، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية – فإذا وقعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفع عن المدعى، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.
مادة 4: يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.
ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
مادة 5: للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب – في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.
مادة 6: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعواى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً.
مادة 7: لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسبة أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء.
مادة 8: لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاًً بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائى.
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
( الفصل الأول )
الاختصاص النوعى
مادة 9: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك كله على الوجه التالى:
أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
1 – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به.
2 – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3 – الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
4 – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
5 – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
6 – توثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
7 – الإذن بزواج من لا ولى له.
8 – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.
9 – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
1 – تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2 – إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3 – تقري المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله.
4 – استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو أحد منها.
5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
6 – تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.
7 – إعفاء الولى في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال.
8 – طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها.
9 – الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة 10: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
وتلتزم المحكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى غلا بصدور الحكم النهائى فيها.
مادة 11: تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها.
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالأنفاق على المحجور عليه.
مادة 12: إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن أمتنع من عهد غليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب بوصفه مديراً مؤقتاًن وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة 13: تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقام من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة 14: تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15: يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد
( 40، 42، 43 ) من القانون المدنى.
وبمراعاة أحكام المادتين ( 10، 11 ) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. مع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الأتى:
1 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوع من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
أ ) النفقات والأجور وما في حكمها.
ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج ) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم ين للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3 – يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب ) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج ) في مواد الغيبة أخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د ) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4 – فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
( الفصل الأول )
في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 – ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 17 – لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشر سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بآية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتها تجيزه.
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 21- لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهله للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه.
وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.
ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22 – مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
مادة 23- إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة 24 – علي طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصاية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وألا كان الطلب غير مقبول.
ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان أخر موطن للمتوفى في وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا، وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.
مادة 25- يكون الأشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه.
( الفصل الثاني )
في مسائل الولاية علي المال
مادة 26 – تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
مادة 27 – علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
مادة 28 – علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متي تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية علي النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
مادة 29 – علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
مادة 30 – يعاقب علي مخالفة أحكام المواد ( 27، 28، 29 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عدن التبليغ بقصد الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه و بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 31 – يعاقب بالحبس كل من اخفي بقصد الأضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
مادة 32 – تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.
مادة 33- علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لإحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تآمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين أخر بالصرف علي جنازة المتوفى والأنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة.
مادة 34 – للنيابة العامة بناءً علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان – أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة 35 – لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنية، تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
مادة 36 – يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشان.
وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة.
وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تآمر به
مادة 37 – للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقوال دون مبرر قانوني – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تآمر بإحضاره.
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه بالغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولا.
مادة 38 – إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في أدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة 39- علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائياً، وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.
مادة 40 – تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذ صدر في غيبته، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة.
مادة 41 – تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42 – ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة 43 – يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديوان والقرارات المنفذة لذلك.
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها علي وجه السرعة.
مادة 44 – للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.
مادة 45 – إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين.
وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عنعديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وأدارته مؤقتاً حتى تم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 46 – يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن أدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده.
فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنية، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليه قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب وابدي عذراً عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.
وعلي المحكمة أن تآمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمتها، دون أن يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
مادة 47- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنية يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48- لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر الو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49- يجوز لذوي الشان الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليه في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بأذن من المحكمة أو النيابة العامة.
مادة 50 – يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة 51 – للمحكمة أن تآمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا: إصدار القرارات:
مادة 52 – تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المالي القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة 53 – يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة ( 38 ) من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدر من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدر من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق.
مادة 54- - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1- الحساب.
2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3- رد الولاية.
4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تآمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
مادة 55 – يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنية.
ثانيا – الطعن علي الأحكام والقرارات:
مادة 56 - طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وتتبع – فيما لم يرد بعه حكم خاصة في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 57 - يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58 – تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالات لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم آجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة.
مادة 59 – يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة أتى قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
مادة 60 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.
مادة 61 – ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62 – للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.
مادة 63 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن.
وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.
مادة 64 – لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية.
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
3- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
5- استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر.
6- الفصل في الحساب.
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة 66 – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
مادة 67- ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة 68- علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارات وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
مادة 69- يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
مادة 70 – يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير في سنة حضانة النساء، أو طلب حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك، وان تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
مادة 71 - ينشأ نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 72 – علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 73- علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر.
مادة 74 – إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75 – لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور ما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
مادة 76 – استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
( أ ) 25 % للزوجة أو المطلقة، وتكون 40 % في حالة وجود أكثر من واحدة.
( ب ) 25 % للوالدين أو أيهما.
( ج ) 35 % للولدين أو اقل.
( د ) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
( هــ ) 50 % للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
مادة 76 مكررا (1) - إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو حضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه.
مادة 77 – في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
مادة 78- لا يترتب علي الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
مادة 79- مع عدم الإخلال بآية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.