أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا محضر محكمة قد اتنقلت إلى محل إقامة السيدة / المقيمة مخاطبا مع /
وأعلتنها بالاتي:-
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد استمرت الحياه الزوجية بينهما لمدة خمسة وعشرين عاما ، ورزقت منه خلالها بعدد أولاد وبتاريخ / / علمت الطالبة أن المعلن إليه تزوج بأخرى تدعى----- بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية ----- وقد لحق بالطالبة من جراء الزواج الثاني ضرر مادي لضاءله دخل المعلن إليه إذ يعمل موظفا --- براتب صافى شهرى قدره ---- وقد شاركتها الزوجة الجديدة فى الانفاق من هذا المبلغ فترتب على ذلك انخفاض المستوى المعيشى للطالبة ، كما لحق بالطالبة ضرر معنوى لايثار المعلن إليه زوجته الأخرى عنها بعد عشرة امتدت خمسة وعشرين عاما انجبت خلالها اولاد منهم مركز متميز وبذلت فيها التضحيات كثيرة للمعلن إليه مما أصابها بالآلام نفسية من جراء ذلك ، وهذا الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث أن المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : " يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها .
فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ " .
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا أنه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ---- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ----- بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ---- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجـل العلـــم /