منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
يسعدنا زيارتك للمنتدى فمرحبا بك
منتدى الصادق الآستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الصادق الآستشارات القانونية

استشارات قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
محمود صادق المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة مكتب 4 ش 143 من ش العشرين – خلف حديقة بدر – جسر السويس ت : 01002392184 / 01110212811

 

 قضايا العلامات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 578
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 46
الموقع : mahmoud_sadek_lawyer@yahoo.com

قضايا العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: قضايا العلامات التجارية   قضايا العلامات التجارية I_icon_minitimeالجمعة يوليو 15, 2011 4:31 am



تعريف العلامة التجاريـة :

يقصد بالعلامة التجارية
أو الصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجارى أو
صناعى ، أو يتخذ شعارا للخدمات التى يؤديها المشروع .

وتهدف العلامة
التجارية أو الصناعية إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين
نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع
وسلع.

ويمكن تقسيم العلامات التجارية الى نوعين : علامة السلعة وهى
التى تستخدم لتمييز منتجات مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة
،وعلامة الخدمة وتستخدم لتمييز الخدمات التى يؤديها المشروع . ولم يقرر
قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 فى
بداية صدوره حماية علامة الخدمة ، ولكنه أضافها بعد ذلك إلى أنواع العلامات
القابلة للتسجيل واعتبرها من قبيل العلامات التجارية بموجب القانون رقم
205 لسنة 1956 . ووفقا للمادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم
82 لسنة 2002 فإن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة
عن غيره .

أشكال العلامات التجارية
أشارت المادة 63 من قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الى بعض الأمثلة لأشكال
العلامات التجارية فذكرت " الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات
والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام
والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا مميزا وأى خليط
من هذه العناصر … " ، والرأى مستقر على أن هذا التعداد لم يرد على سبيل
الحصر ، بل ورد على سبيل المثال .

شروط العلامة التجارية
لا يكفى
أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب
أن تتوافر فيها عدة شروط . وقد أوجب المشرع المصرى توافر ثلاثة شروط
لتسجيل العلامة وهى أن تكون



ذات صفة مميزه ، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها، وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.

اكتساب ملكية العلامة :

والأصل
أن ملكية العلامة التجارية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها. ووفقا
لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - شأنه فى ذلك شأن قانون العلامات
التجارية المصرى الملغى رقم 57 لسنة 1939 - تنشأ ملكية العلامة بالاستعمال
وليس بالتسجيل ، وما التسجيل إلا قرينة على أسبقية الاستعمال . وهذه
القرينة بسيطة يجوز للغير إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ
التسجيل. وهذا يعنى أن القانون يحمى من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها ،
على أنه إذا سجلت العلامة واقترن التسجيل باستعمال العلامة دون منازعة من
أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل فإن القرينة تصبح قرينة قاطعة
ولا يقبل من أحد الادعاء بملكيتها استنادا الى أنه كان أسبق فى استعمال
العلامة ممن سجلت باسمه .

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 من
قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة
دون التقيد بأى مدة متى أقترن السجل بسوء نية .

مدة الحمايـــة
مدة
الحماية المقررة للعلامة التجارية فى التشريع المصرى 10 سنوات تبدأ من
تاريخ تسجيل العلامة ، ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأن حق
مالك العلامة حق دائم باعتبار أن العلامة تعد رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب
شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن .

حماية العلامة التجارية

من المعلوم أن القانون يقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية : الحماية المدنية، والحماية الجنائية .

أولا : الحمايــة المدنيـة

تستند
الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية الى القواعد العامة فى القانون
المدنى . وهى تخول لصاحبها الحق فى المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء
على علامته بأى صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .

وهذه
الدعوى هى دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء
على العلامة على المتسبب فى وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر . وبينما لا
ترفع الدعوى الجنائية



إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه
ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة ،
إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها .

ولذلك
حكم بأن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون
دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل
المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل
من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر
ورابطة السببية ، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية
إلا من مالك تلك العلامة ، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو
تزويرها.)

ولا يشترط فى الدعوى المدنية ، وهى دعوى المنافسة غير
المشروعة ، أن تكون العلامة مسجلة ، على خلاف الدعوى الجنائية التى يشترط
لقبولها تسجيل العلامة .

ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة
يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية فى آن واحد . ولا
يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم
فيها ببراءة المتهم ، لأن موضوع الدعويين ليس واحدا.

ولذلك حكمت
محكمة الاسكندرية الابتدائية بأن القاضى المدنى لا يرتبط برأى القاضى
الجنائى فى تقدير أن العلامة مقلده ومشابهة للعلامة المسجلة أو هى غير
مقلده ومختلفة عنها، إذ أن القاضى الجنائى يقصر قضاءه على الفعل الذى وقع
وعرض عليه، ومجرد الشك فى نظره يقتضى التبرئة، فى حين أن القاضى المدنى
يتناول فى حكمه ملكية العلامة التجارية وحمايتها مستقبلا وهو ما لا تملك
محكمة الجنح النظر فيه . فالحكم بالبراءة فى جنحة تقليد علامة تجارية لا
يمنع من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عن فعل هذه الجنحة نفسها. (محكمة
الاسكندرية الابتدائية فى 19 ديسمبر 1949 ، مجلة التشريع والقضاء ، السنة 3
ص 53 )



ثانيا : الحماية الجنائيـــة :

أما النوع
الثانى من الحماية فهى الحماية الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadeklawyer.yoo7.com
 
قضايا العلامات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قضايا العلامات التجارية ( بحث )
»  قضايا الخلع
» قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951
» فقة الاقارب فى قضايا محكمة النقض
» عناوين هيئة قضايا الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الصادق الآستشارات القانونية :: منتدى المدنى العام-
انتقل الى: