أحدث أحكام محكمة النقض
الجنائى
مجموعة أحكام النقض الحديثة فى الجنائى
إ
إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام
لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في
قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم
اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )
2
- التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء
ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في
القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي
قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى
المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995
بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 -
التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما
كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات
الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ
الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل "
إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه
أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم
ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط
حكم القرينة وتعيين إعلان