احكام نقض فى الوصية
احكام نقض فى الوصية
الوصية
بطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى الا بعد
حصول الوفاة وموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون السارى وقت
الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريان
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .
الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244
لاتكون
الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها
حال حياتة ولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت
صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا
وقت الوصية منة وبالتالى يسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على
كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام هذا القانون ولو كان تاريخ
صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل
بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى ثلث التركة من
غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكم المطعون فية
اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون
الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824
الاصل
في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على
عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارت من
الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهم فيها يكفى لاهدار
حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتها باى طريق من
طرق الاثبات .
( الطعن رقم 34 لسنة 19 قضائية جلسة 18/1/1951 )
التاريخ
العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على
صحته فاذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب
احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ
اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لاتكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941 )
الوارث
– بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير في معنى المادة 228
من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى تكون
المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن
ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادع